حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
يحصل) إلى قوله ولو اقتصر في النهاية (قوله ثم أعاده الخ) وحكم هذه الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكان وجه عدم حرمة ذلك أنه تابع للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي وهو مكروه كتجديد الوضوء قبل فعل صلاة أي تنزيها لا تحريما خلافا لابن حج وعلل الحرمة بأنه تعاطى عبادة فاسدة ورده م ر بأن القصد منه النظافة وقال بعضهم ولم يحرم نظرا للقول بحصول التثليث به اه‍ (قوله مع تباعد غسل الأعضاء الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد مر في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك أجيب بأن الفم والأنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد مثلا لتباعدهما فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا أي أو مرتبا أجزأ ذلك فتأمله وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة دون الأولى مما لا وجه لها فليتأمل اه‍ وأقره ع ش (قوله خلافا لجمع متقدمين) عبارة النهاية خلافا للروياني والفوراني اه‍ (قوله وبه الخ) أي بقوله مع تباعد غسل الأعضاء (قوله وثلثه) أي في محل واحد ع ش وأما لو مسح بعض رأسه ثلاثا في مجال متعددة فنقل عن الشهاب الرملي أنه يحصل به التثليث ورده ولده الشمس م ر والرد ظاهر بجيرمي (قوله حصلت سنة التثليث) فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه ينبغي نعم سم (قوله ويفرق بينه) أي بين عدم حسبان التثليث والتعدد قبل تمام العضو الواجب استيعابه بالتطهير (قوله وذلك) أي التثليث والتعدد في العضو المذكور (قوله وجوبا) إلى قوله أي لاختلاط بلله في النهاية والمغني إلا قوله ولو في الماء إلى ولا نظر وقوله وفارقا إلى وإلا (قوله وجوبا في الواجب وندبا الخ) فلو شك في استيعاب عضو وجب عليه استيعابه أو هل غسل ثلاثا أو اثنتين جعله اثنتين وغسل ثالثه شرح بأفضل ومغني (قوله نعم يكفي ظن الخ) أي فيستثني هذا من قولهم المراد بالشك في أبواب الفقه مطلق التردد ع ش (قوله ولا نظر الخ) رد لما قيل لا يأخذ بالأكثر حذرا من أن يزيد رابعة فإنها بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة (قوله لأنها الخ) علة لعدم النظر (قوله إلا مع التحقق) أي عند العلم بكونها رابعة شيخنا (قوله إذ هو الخ) علة للعلة (قوله وخروجا) عطف على قوله للاتباع (قوله من خلاف موجبه) أي كالإمام مالك (قوله ثم إن انقلب شعره الخ) ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن يتوقف تمام الأولى على مسح الجهة التي انقلب الشعر عليها إلى جهة القفا لأن الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ سم (قوله لمبدئه) أي مبدأ الوضع عبارة النهاية والمغني إلى المكان الذي ذهب منه اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الرد لأجل ما ذكر (قوله كانا مرة) أي كان الذهاب والرد مسحة واحدة مغني ونهاية (قوله وفارقا) أي الذهاب والعود هنا نظيرها في السعي أي حيث يحسب كل من الذهاب والعود في السعي مرة (قوله وإلا) أي وإن لم ينقلب شعره (قوله لنحو ضفره) أي أو عدمه وقصره نهاية ومغني (قوله فلا الخ) أي فلا يرد إذ لا فائدة له فإن رد لم تحسب ثانية لصيرورة الخ نهاية ومغني (قوله لصيرورة الماء مستعملا) تأمله مع قوله آنفا فبحث أنه لو رد الخ انتهى بصري ومر هناك جواب (قوله بلله) أي بلل شعره و (قوله عنه) أي عن الشعر أو بلله (قوله للثانية) أي
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست