حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
(قوله حيث لا عذر الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التفريق بغير عذر وفي طول التفريق أما بالعذر فلا يضر قطعا وقيل يضر على القديم وأما اليسير فلا يضر إجماعا اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يضر على القديم (قوله فأمره أن يعيد الخ) وجه الاستدلال أنه لولا أن التفريق يضره لامره بمجرد غسل اللمعة لا بإعادة الوضوء سم (قوله وبأنه صح الخ) وبأنه (ص) توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها قال الإمام الشافعي وبينهما تفريق كثير مغني ونهاية قول المتن (وترك الاستعانة) أي ولو كان المعين كافرا شرح بأفضل ونهاية (قوله بالصب عليه الخ) وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود منها مجرد الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغير ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ع ش (قوله لأنها ترفه الخ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء المالح إلى العذب على المعتمد برماوي وحلبي (قوله خلاف السنة) عبر النهاية والمغني هنا وفي الموضعين الآتيين بخلاف الأولى وقال عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح الفرق بينهما أن خلاف الأولى من أقسام المنهي عنه وخلاف السنة لا نهي فيه اه‍ (قوله وإن لم يطلبها) أي الإعانة حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك مغني (قوله والسين الخ) عبارة النهاية وتعبيره بالاستعانة جرى على الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين أي صار حجرا فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه‍ وقيد بالقدرة على المنع الشارح أيضا في الامداد والايعاب وأقره سم على المنهج كردي (قوله للغالب) أي من أن الانسان يطلب الصب عليه أو التأكيد أي كما في قوله تعالى * (فما استيسر من الهدي) * أي تيسر كردي (قوله طلبها) أي الإعانة وكذا ضمير تعينت (قوله أما هي) أي الاستعانة لغير عذر (قوله عما يأتي في الفطرة) أي من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته يومه وليلته ومن دينه ومسكن وخادم يحتاج إليهما (قوله وقبولها) أي ويجب قبول الإعانة على من تعينت الخ أي كالأقطع (قوله في إحضار نحو الماء) أي كالإناء والدلو إيعاب اه‍ كردي (قوله مباحة) قد أطبقوا على هذا ورأيت في شرح صحيح البخاري للقسطلاني ما نصه وأما إحضار الماء فلا كراهة أصلا قال ابن حجر أي العسقلاني لكن الأفضل خلافه وقال الجلال المحلي ولا يقال إنها خلاف الأولى انتهى اه‍ كردي (قوله كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ينافي ما في التحقيق بناء على مذهب الأقدمين من إطلاق المكروه على خلاف الأولى سم وفيه أن الرافعي من المتأخرين لا من الأقدمين (قوله كان حكمتها) يعني حكمة الفصل بكذا وقوله بقوته حال من الخلاف وقوله فيما قبله الخ خبر ان أي موجود في النفض كالتنشيف وقوله تميز مقابلة الخ خبر كان (قوله تميز ما قبله الخ) لو كان المقابل ندب التنشيف لتم ما قاله لكن المفهوم من صنيع الشراح أنه لم يقل به أحد منا والمقابل الإباحة وإن فعله وتركه سواء وعليه فحديث الحاكم بردها لا يؤيدها وبتسليم ما ذكر فحديث النفض المؤيد لمقابل ما قبله مخرج في الصحيحين فأي تميز يفيده حديث الحاكم مع ما ذكر بصري (قوله فلا اعتراض) أي بأنه كان الأولى ترك قوله كذا ليعود الخلاف إلى النفض قول المتن (التنشيف) بالرفع بخطه نهاية (قوله وهو) إلى قوله وخبر في النهاية والمغني (قوله فلا إيهام في عبارته الخ) عبارة النهاية والمغني والتعبير بالتنشيف لا يقتضي أن المسنون تركه إنما هو المبالغة فيه خلافا لمن توهمه إذ هو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة والتعبير به هنا هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف اه‍ (قوله يسن الخ) خبر التنشيف (قوله في طهر الحي) وسيأتي
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست