حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
يمسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخر الوقت أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل نهاية وأقره سم قوله في الجمعة أي الواجبة عليه فإن كان مسافرا أو رقيقا أو نحوهما لم يجب كما هو ظاهر ع ش (قوله خوف فوت عرفة) صورته أن يلبسه لعذر وإلا فيأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط أجهوري أي بأن كان لو اشتغل بالغسل فاته الوقوف بعرفة أطفيحي اه‍ بجيرمي. (قوله أو إنقاذ أسير) أي خوف فوت إنقاذ أسير أي أو غريق لو اشتغل بالغسل وينبغي تقييده بضيق الوقت كما هو ظاهر أي بحيث لو مسح أنقذ أما عند اتساع الوقت فلا يجب عليه المسح بل الواجب عليه الانقاذ وتأخير الصلاة أطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله لكن الخ) استدراك على قوله ويتعين الخ وتضعيف لكلام البعض مع الحمل المذكور (قوله أو لكونه) إلى قوله وقد يحرم في النهاية والمغني (قوله أو لكونه الخ) عطف على قوله لنحو خوف الخ (قوله لابسه بشرطه الخ) أي بخلاف صورة الارهاق السابقة فلا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد نهاية ومغني (قوله وقد يحرم الخ) لم يذكر للمكروه مثالا لعلة لعدم وجوده ع ش وقال شيخنا وقد يكره فيما إذا كرر المسح لأنه يعيب الخف اه‍ وقد يجاب بأن الكلأ في أصل المسح (قوله كأن لبسه الخ) أي ولا يجزئ كما يأتي سم عبارة ع ش وفيه أي في كلام حج أن الكلام في المسح المجزئ بأن كان مستوفيا للشروط وهو فيما ذكره باطل لما علل به من امتناع اللبس لذاته اه‍ وعبارة شيخنا وقد يحرم مع الاجزاء فيما إذا كان الخف مغصوبا أو من حرير لرجل أو من جلد آدمي ومع عدم الاجزاء فيما إذا كان لابس الخف محرما اه‍ قول المتن (للمقيم) أي ولو عاصيا بإقامته نهاية ومغني أي كناشزة من زوجها وآبق من سيده شيخنا عبارة البجيرمي كعبد أمره سيده بالسفر فأقام اه‍ (قوله وكل) إلى قوله أو نوم في النهاية وإلى قوله ولو نحو مجنون في المغني (قوله وكل من سفره الخ) أي لكونه قصيرا أو معصية أو سافر لغير مقصد معلوم كالهائم ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن (ثلاثة أيام بلياليها) أي ولو ذهابا وإيابا نهاية قال البجيرمي فإن قيل كيف يتصور قوله م ر ولو ذهابا الخ فإنه ينقطع سفره بوصوله مقصده يقال يتصور بأن يسافر إلى غير محل إقامته وإذا وصل ولم ينو إقامة تقطع السفر فإنه يترخص ذهابا وإيابا مدة الثلاثة أجهوري وصوره بعضهم بعائد من سفره لغير وطنه لحاجة اه‍ عبارة سم قوله ثلاثة أيام الخ أي وإن لم تنحصل إلا من مجموع الذهاب والاياب بأن قصد محلا على يومين مثلا وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالا من طريق آخر على يوم وليلة م ر بقي ما لو سافر ذهابا فقط مثلا وكان فوق يوم وليلة ودون الثلاث اه‍ وقوله بقي ما لو سافر الخ قال ع ش قلت وحكمه أنه يمسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاث كما يعلم ذلك مما يأتي في شرح ولم يستوف مدة سفر اه‍ (قوله اليوم الأول) بالنصب مفعول سبق وقوله ليلته فاعله (قوله قدر الماضي الخ) هل المعتبر قدر الماضي بالنسبة أو بالمقدار مثلا لو كان المسح في منتصف أطول ليلة في السنة فهل يمسح إلى منتصف الليلة الرابعة منها فقط أو إلى أن يمضي منها مقدار نصف الليلة الأولى كل محتمل والأول أحوط والثاني أقرب إلى كلامهم بصري (قوله على ذلك) أي على ما في المتن (قوله من انتهاء الحدث) فلا
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست