حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
مسلم (قوله بقضيته) أي قضية خبر مسلم من التفضيل بالعدد وكذا ضمير في غيره أي في الحديث الأول (قوله وخمس الخ) وذكر الخمس هنا بناء على رواية أخرى غير رواية السبع كردي أي فالأوفق لما قبله وسبع وعشرين درجة إلا أن يقصد بهذا إلى وجود تلك الرواية (قوله وهذا) أي الاخذ مع الضم (قوله والمانع) عطف على المبني (قوله من حصره) أي حصر ثواب الجماعة على السبع والعشرين ورجع الكردي الضمير لابن دقيق العيد (قوله ويمنعه) أي الحصر أو الحمل أيضا أي كمنع الأليق بباب الثواب (قوله وحينئذ) أي حين الاخذ الخ و (قوله فلا إشكال) أي على تفضيل الجماعة على السواك كردي (قوله فلا إشكال) كأن معناه أنه حينئذ يكون ركعتان جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان فركعتان جماعة بخمسين ركعة ينضم إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل سم (قوله على هذا التضعيف) أي السبع والعشرين (قوله في مقابلة الخطا الخ) صفة بعد صفة لقوله فوائد أخرى و (قوله وتوفر الخشوع الخ) عطف على الخطا و (قوله المقتضي الخ) صفة لتوفر الخ و (قوله وغير ذلك) أي غير ما ذكر من الخطا والتوفر. (قوله وأما الحمل الذي ذكره شيخنا الخ) نقله سم ثم وضحه راجعه إن رمت (قوله لظاهر الحديثين) أي حديث الجماعة وحديث السواك (قوله لامكان الجمع الخ) فيه أن هذا الامكان إنما يحوج لدليل لو عين الشيخ ذلك الجواب مع أنه ليس كذلك وإنما ذكره على سبيل الاحتمال فلا يحتاج إلى دليل سم (قوله كما علمت) أي من قوله لامكان الاخذ الخ كردي (قوله ومثل هذا) أي درجات العبادة و (قوله للرأي) أي الاجتهاد و (قوله فهو) أي الخبر المذكور الوارد عن ابن عمر و (قوله في حكم المرفوع) أي إليه (ص) (قوله وبه) أي بما جاء عن ابن عمر (قوله يندفع الخ) ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة بما ذكره وما استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ يجوز أن تكون الدرجة هي الصلاة وتكون أحاديث الدرجة محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله سم (قوله متفقة الخ) فيه أن كلا من الخمس والعشرين درجة والسبع والعشرين درجة وارد كما نبه عليه غير واحد إلا أن يراد بذلك عدم وجود رواية النقص عن ذلك (قوله على الخمس والعشرين) كذا في النسخ والصواب على السبع والعشرين لأن الأحاديث التي ذكرها في الدرجة سبع وعشرون لا خمس وعشرون اه‍ (قوله فدل الخ) أي ما ذكر من اتفاق أحاديث الدرجة واختلاف أحاديث الصلاة (قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت الدرجة غير الصلاة (قوله ما بإزاء الدور) أي المخصوص بأهل الدور لإقامتهم فيه غير الجمعة (قوله باثنين وأربعين صلاة الخ) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم هذا يدل على أنه لم يرد بقوله فدل على أن الدرجة غير الصلاة جماعة في مسجد العشيرة باثنين وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة باثنين وخمسين صلاة بل ينافي ذلك التفريع وإنما
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست