حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
كغيره كما اقتضاه كلامهم ويحتمل إجزاء الحجر للمشقة انتهت قال شيخنا الشوبري ما في شرح م ر العباب أوجه اه‍ (قوله لاجزاء الحجر) إلى قوله الذي لا محيد في النهاية إلا قوله ولكون التراب إلى المتن وقوله يحتمل (قوله ولو بطرفي حجر الخ) ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة نحو الكلب فإن قيل التراب المذكور صار مستعملا فكيف يكفي ثانيا أجيب بأنه لم يزل مانعا وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان في المرة السابعة وإن كان قبلها فلا لتنجسه فاستفده فإنها مسألة نفيسة مغني عبارة الكردي عن الايعاب والخطيب في شرح التنبيه ويكفي حجر واحد يستنجي به ثم يغسله وينشفه ويستعمله اه‍ (قوله ولكون التراب بدله) أي بدل الماء في التيمم (قوله أو بأطراف حجر ثلاثة) والثلاثة الأحجار أفضل من أطراف حجر لكن أطراف الحجر ليست بمكروهة ولو استنجى بخرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الآخر جاز أن يمسح بالآخر وتحسب مسحتين كما في الايعاب كردي (قوله وفارق عده) أي عد الرمي بحجر له ثلاثة أطراف (قوله فإن لم ينق) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به ويجوز فتح الياء والقاف والمحل فاعل برماوي لكن قول الشارح ثم إن أنقى يدل على الأول ويجوز أيضا ضم الياء وفتح القاف ببناء المفعول من الانقاء المحل نائب فاعله. (قوله برابع وهكذا) أي إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف مغني ونهاية قال الكردي هذا ضابط ما يكفي في الاستنجاء بالحجر وتسن إزالة الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الحذف قال في الايعاب خروجا من خلاف من أوجبه وفي حواشي المحلي للقليوبي يجب الاستنجاء من الملوث وإن كان أي ابتداء قليلا لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل شيئا اه‍ وعلى هذا فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غير غسله كما هو ظاهر كردي ومر عن الحلبي ما يوافقه وهو الظاهر وإن قال ع ش ينبغي في ذلك الاكتفاء بثلاث مسحات بالأحجار ولو قيل بتعين الماء أو صغار الخذف لم يكن بعيدا ولعله أقرب اه‍ (قوله معفو عنه) ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب استنجاء منه وفرق بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخذف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة الثانية حلبي اه‍ بجيرمي ويأتي عن القليوبي ما يوافقه (قوله والاسن الايتار) بالمثناة بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة مغني (قوله تثليث) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب سم (قوله يحتمل عطفه على ثلاث) جزم به النهاية (قوله فيفيد وجوب تعميم الخ) وقول الحاوي ومسح جميع موضع الخارج ثلاثا صريح في وجوب تعميم المحل بكل مسحة من الثلاث وأنه لا يكفي توزيع الثلاث لجانبيه والوسط وهو خلاف المنقول عن المعظم في العزيز والروضة من أن الخلاف في الاستحباب وأنه يجوز كل من الكيفيتين ويدل لاجزاء التوزيع رواية الدارقطني وحسن إسنادها أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة وقول الارشاد يمسحه ثلاثا ليس صريحا في التعميم بكل مسحة نعم هو ظاهر فيه وقد مال السبكي وابن النقيب إلى وجوب التعميم بكل مسحة إذ بالتوزيع تذهب فائدة التثليث اه‍ اسعاد وعبارة التمشية والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة للوسط انتهت وقال النور الزيادي في حاشية شرح المنهج وقد ألف شيخنا الشهاب البرلسي في هذه المسألة مؤلفا واعتمد الاستحباب وكذلك الشيخ أبو الحسن البكري أيضا ألف فيها واعتمد الاستحباب انتهى وأفاد الشهاب بن قاسم في حاشية شرح المنهج أن شيخه الشهاب البرلسي اعتمده وألف فيه ثم قال ووافقه عليه جمع من الأكابر من مشايخه وأقرانهم وأقرانه أنه لا يجب التعميم بصري (قوله وجوب تعميم كل مسحة الخ) وقد جزم بذلك الأنوار نهاية وكذا جزم بذلك شيخنا عبارته ويجب تعميم المحل بكل مسحة كما قاله الرملي تبعا لشيخ الاسلام وإن لم يعتمده بعضهم اه‍ أي ووافقه
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست