حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
أمثلة هذا الجامد جلد طاهر دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر اه (قوله لانتقاله) إلى قوله وإنما حل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويحرم (قوله لانتقاله عن طبع اللحم الخ) وهو وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى لكن أكله غير مقصود لأنه لا يعتاد كذا في النهاية وجزم الشارح في فتح الجواد بحرمة أكل المدبوغ مطلقا أي سواء كان من مذكى أم لا بصري (قوله ينبغي حمله الخ) خلافا لظاهر إطلاق المغني (قوله بحيث لا يلين الخ) أفاد تخصيص ما ذكر من التفصيل بجلد الحوت أن غيره من جلود المذكاة لا تجزئ قبل الدبغ وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس الكبير وهو ظاهر لأنها مما يؤكل ع ش (قوله لأنه) إلى قوله وإنما حل في المغني (قوله أما نحس) أي إن كان من غير مأكول مغني (قوله نعم الخ) عبارة الكردي ومحل المنع بالمطعوم على ما قاله جمع متقدمون واعتمده الزركشي وجزم به في الأنوار ما إذا استنجى به من جانب ليس عليه شعر كثير وإلا جاز وقد جزم به في العباب وأقره شيخ الاسلام والخطيب وغيرهما وضعفه الشارح في الامداد والايعاب وفي سم على المنهج بعد أن نقل استثناء الشعر المذكور ما نصه لم يعتمد م ر هذا الاستثناء لأن الشعر متصل به انتهى والكلام كما هو ظاهر في المدبوغ الذي يظهر بالدبغ أما جلد المغلظ فلا يجوز ولا يجزئ مطلقا اه‍ (قوله إن استنجى بشعره الخ) أي بجانبه الذي عليه الشعر كردي (قوله وإن انفصل) وفي الايعاب يكفر في جلد المصحف المتصل قال الريمي ويفسق في المنفصل انتهى قال القليوبي حيث نسب إليه قال الحلبي قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة وظاهر أن محله حيث لم يكن نقش عليها معظم اه‍ كردي عبارة ع ش قوله وإن انفصل ظاهره وإن انقطعت نسبته عنه وعليه فيفرق بينه وبين الحدث بأن الاستنجاء أقبح من المس ويحتمل التقييد كالحدث ولعله الأقرب لكن قضية قول ابن حجر وإنما حل مسه أي المنفصل لأنه أخف صريح في الفرق المذكور إذ لا يحل مسه إلا إذا انقطعت نسبته إلا أن يقال أراد ابن حجر حل مسه عند من يقول به وإن لم تنقطع نسبته اه‍ أقول هذا التأويل في غاية البعد لا يعبأ به فالمعتمد الفرق المذكور (قوله ما يعمهما) وهو جامد طاهر الخ (قوله أن لا يكون به رطوبة) فلو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله كالمحل) أي ولو كان من أثر نحو استنجاء قليوبي (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إنه) أي بلل المحل من عرق لا يؤثر أي لأنه ضروري مغني وقليوبي قال سم هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل اه‍ أقول تقدم عن القليوبي ويأتي عنه نفسه خلافه بل اقتصارهم على استثناء العرق وتعليلهم له بالضرورة كالصريح في أنه يتعين في ذلك الماء ثم رأيت أن ع ش عقب كلام سم المذكور بما نصه أقول الأقرب عدم كونه مثله لأن العرق مما تعم به البلوى بخلاف البلل المذكور ونحوه ويشمل ذلك قوله م ر رطوبة من غير عرق اه‍ وقوله ما يأتي أي في شرح ولا يطرأ أجنبي قول المتن (لا يجف) بالكسر وفتحه لغة مختار اه‍ ع ش (قوله وإلا تعين الخ) لأن الحجر لا يزيله هذا ضابط الجفاف المانع من إجزاء الحجر كما يفهمه كلام الامداد والنهاية وغيرهما (قوله وإن بال
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست