حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
الخ) أي ولو باعتبار الأصل فيشمل لما بعد الموت (قوله أو منسوخ) ينبغي عطفه على اسم معظم لا على معظم وتخصيص قوله لم يعلم الخ بالمعطوف وإلا فالوجه الامتناع في الاسم المعظم وإن نسخ وعلم تبديله لأن ذلك لا يخرجه عن تعظيمه سم عبارة النهاية والمغني أما غير محترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبديلهما وخلوهما عن معظم فيجوز الاستنجاء به اه‍ (قوله يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله سم (قوله ويحرم الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه لا يجوز مطلقا اه‍ كردي (قوله علم تبديلها) يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن الايعاب بين غير واحد من الأئمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والإنجيل مبدل جميعه قطعا لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا ويجب حمل كلام الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي الاجماع عليه على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ لا سيما عند الاحتياج للرد على المخالف وهو جلي فليحمل الاجماع على ما عدا هذه الحالة إذ كلام الأئمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اه‍ (قوله كمنطق الخ) وحساب ونحو وعروض مغني وكردي (قوله لأن تعلمهما الخ) قال في الامداد بل هو أي المنطق أعلاها أي العلوم الآلية وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به يحمل على ما كان في زمنهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع بخلاف الموجود اليوم فإنه ليس فيه شئ من ذلك ولا مما يؤدي إليه فكان محترما بل فرض كفاية بل فرض عين إن وقعت شبهة لا يتخلص منها إلا بمعرفته انتهى اه‍ كردي (قوله كاغدا) بفتح الغين مغني وفي القاموس وكسرها القرطاس اه‍ والمراد به هنا الوقاية (قوله وجاز) إلى المتن في المغني (قوله لدفعه النجس الخ) أي باعتبار شأن نوعه كما مر فلا يرد أن قليله لا يدفعه (قوله كما مر) أي في شرح ولا يبول في ماء الخ كردي (قوله بالرفع) أي عطفا على كل والجر أي عطفا على جامد مغني ونهاية (قوله باعتبار) ضبب بينه وبين قوله قسيم سم عبارة الكردي متعلق بقسيم وقوله من التفصيل إشارة إلى قوله دبغ دون غيره وقوله والخلاف إشارة إلى قوله في الأظهر اه‍ (قوله فاندفع زعم الخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطف الخاص على العام بل ولا لعده قسيما لأن عطف الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل سم ولك أن تمنع شيوع عطف الخاص على العام إذا كان العموم بكلمة كل (قوله لا يصح كل منهما) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي من أمثلة المحترم فيقول فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون جلد مدبوغ طاهر في الأظهر فإن كلامه الآن غير منتظم لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خبر له وإن كان معطوفا على كل كما قدرته في كلامه وقرئ بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جلد طاهر الخ فيكون غيره والفرض أنه بعض منه وإن كان مجرورا كما قدرته أيضا عطفا على جامد فكان ينبغي أن يقول ومنه جلد دبغ أي من
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست