حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
ويجزئ الحجر بعد الاستنجاء بشئ محترم وغير قالع لم ينقلا النجاسة فإن نقلاها تعين الماء اه‍ قال الكردي أي من الموضع الذي استقرت فيه حال خروجها وإن لم تتجاوز الصفحة أو الحشفة وكذا أي يتعين إذا لصق بالمحل من ذلك نحو تراب رخو أو أصابه منه زهومة كالعظم اه‍ (قوله ولا محترم) إلى قوله وفي خبر ضعيف في النهاية إلا قوله ولم يجد إلى كمطعوم (قوله ويعصي به) الوجه عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضا إذا قصد به الاستنجاء المطلوب لأنه تعمد عبادة باطلة سم وع ش (قوله مزيل) أي للنجاسة (قوله لكنه يكره الخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره سم (قوله أخذ منه) أي من ذلك الخبر (قوله جاز) أي استعمال نحو الملح (قوله ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع بالمطعوم وإن لم يجد غيره سم (قوله وما ذكر في النخالة الخ) وفاقا للمغني عبارته فائدة يجوز التدلك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلا ونحوه اه‍ وقوله فيما بعدها وهو غسل اليد من نحو زهومة بنحو البطيخ كردي (قوله نظير ما مر آنفا) كأنه إشارة إلى قوله بخلاف قشر مزيل الخ بجامع أن المطعوم فيه انتفت النجاسة عنه سم وجزم به البصري والكردي (قوله أو للجن) إلى قوله أما مكتوب في النهاية إلا قوله محترم وقوله ويفرق إلى وكمكتوب وقوله ويحرم إلى أو علم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وإن أحرق (قوله أو للجن) عطف على قوله لنا (قوله كعظم) ومنه قرون الدواب وحوافرها وأسنانها لا يقال العلة وهي كونه يكسى أوفر مما كان منتفية فيه لأنا نقول هذه الحكمة في معظمه ولا يلزم إطرادها ش (قوله وإن أحرق) وهل يجوز إحراقه بالوقود به أم لا فيه نظر والأقرب الجواز بخلاف إحراق الخبز لأنه ضياع مال ع ش (قوله والغالب نحن) زاد النهاية والمغني أو على السواء بخلاف ما لو اختص به البهائم أو كان استعمالها له أغلب اه‍ عبارة الكردي قال في العباب أو لنا وللبهائم سواء اه‍ واعتمده شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وكذا الشارح في شروح الارشاد والعباب وغيرهم ووقع له في التحفة أنه قال أو لنا وللبهائم والغالب نحن اه‍ فاقتضى ذلك أنه لا حرمة في المساوي ولكن المعتمد خلافه كما بينته في الأصل اه‍ (قوله وكحيوان) عطف على كمطعوم (قوله كفأرة) أشار به إلى أنه ليس المراد بالمحترم هنا ما حرم قتله كما ذكروه في التيمم وغيره بل المراد به ما يشمل مهدر الدم كالفأرة والحية والعقرب وغيرها كما في شرح الروض وشرح العباب للشارح كردي (قوله وجزئه الخ) قال في الايعاب كصوفه ووبره وشعره ثم قال وكذنب حمار وألية خروف اه‍ كردي (قوله المتصل) عبارة النهاية إلا إن كان منفصلا من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه اه‍ وفي المغني والايعاب نحوها (قوله محترم) قال في الامداد والذي يظهر أن المراد بالمحترم هنا غير الحربي والمرتد وإن جاز قتله كالزاني المحصن والمتحتم قتله في الحرابة اه‍ سكت المغني عن قيد محترم وقال النهاية ولو حربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين اه‍ يعني ابن حجر ع ش عبارة الكردي وقال شيخ الاسلام في شرح الروض استثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي وفيه نظر اه‍ واعتمد الطبلاوي والجمال الرملي وسم والقليوبي وغيرهم عدم جواز الاستنجاء بجزء الآدمي مطلقا اه‍ (قوله ونحو الحربي) أي كالمرتد (قوله بأنه قادر
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست