حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٨١
نقطة ماء أو مائع سواء أكان الماء ماء وضوئه فيما إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه شئ منه أو لم يكن ماء وضوئه فيكون الماء متعينا أيضا لما نقلناه عن المجموع هكذا يفهم المقام انتهى وعليه فلا فرق بين الماء المطهر له وغيره وحينئذ فلا يحتاج لقوله لغير تطهيره بل هذا الاستثناء يوهم خلاف المقصود إلا أن يقال لم ينبه عليه الشارح لوضوح أنه حيث طهره الماء لا يحتاج للحجر كما قال الهاتفي فالامر حينئذ ظاهر الخ وبالجملة فهو غير صاف من كل الوجوه فحرره اه‍ وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن يقال احترز بقوله لغير تطهيره عما لو تقاطر من وجهه مثلا حال غسله ماء على محل الاستنجاء فلا يضر لأنه تولد من مأمور به على نجس معفو عنه فأشبه ما لو تساقط على ثوبه الملوث بدم البراغيث اه‍ أقول قوله فلا يضر في سم ما يوافقه لكن رده الكردي بما نصه هذا يخالف قول الشارح في هذا الكتاب وأن لا يصيبه ماء غير مطهر الخ إذ ماء طهارة نحو الوجه غير مطهر للمحل فلا فرق بين أن يصيبه بعد الاستجمار أو قبله اه‍ ولو سلم والكلام هنا فيما قبل الاستجمار فلا يلاقيه كلام ع ش المفروض فيما بعده (قوله لا عرق الخ) هذا في الطارئ فلو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م ر اه‍ سم وكذا في النهاية وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر لزمه غسل ما سال الخ شامل لما لو سال لما لاقى الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة وقد يقال يعفى عما يغلب وصوله إليه من الثوب وعبارة الشارح م ر في شروط الصلاة بعد قول المصنف ويعفى عن محل استجماره نصها وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة والمجموع هنا انتهى اه‍ وعبارة الكردي ظاهره الاكتفاء بالحجر في غير المجاوز وكذلك ظاهر عبار الامداد وشرح البهجة والنهاية وهذا ظاهر مع التقطع أما مع الاتصال فلم يظهر لي وجهه بل الذي يظهر وجوب غسل الجميع وذلك لأن استيعاب غسل المجاوز يتوقف على غسل جزء من الباطن وإذا غسل جزءا من الباطن فقد طرأ عليه أجنبي وهو ماء الغسل فيتعين الماء في الجميع اه‍ أقول إن قوله ظاهره الاكتفاء بالحجر الخ يمنعه أن الكلام في العرق الطارئ بعد الاستنجاء بالحجر كما مر عن سم فمفاد عبارتهم المذكورة عدم لزوم الاستنجاء في غير المجاوز حينئذ مطلقا وأن قوله أما مع الاتصال الخ يمكن أن يلتزم ما تقتضيه العبارة المذكورة من العفو عن غير المجاوز لتولد الطارئ عليه من مأمور به نظير ما مر عن ع ش وسم آنفا (قوله الخارج) إلى قوله ويظهر فالمغني (قوله كدم) أي وودي ومذي مغني (قوله فوق العادة الغالبة) أي عادة غالب الناس نهاية قول المتن (وحشفته) أي أو محل الجب في المجبوب سم (قوله ويأتي الخ) عبارة المغني وشرح بأفضل أو قدرها من مقطوعها في البول اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء انفصل عما اتصل بالمحل أم لا كردي عبارة شيخنا فإن تقطع بأن خرج قطعا في محال تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في المتصل وإن جاوز صفحة أو حشفة تعين الماء أيضا في المجاوز فقط إن لم يكن متصلا وإلا تعين في الجميع وكذا يقال في المنتقل فإن كان متصلا تعين الماء في الجميع أو منفصلا تعين في المنتقل فقط اه‍ (قوله وكذا إن لم يجاوز وانفصل الخ) عبارة النهاية ولو تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الالية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه اه‍ (قوله فيجزئه الحجر للضرورة) وظاهر كلامهم يخالفه نهاية قال ع ش وهو المعتمد عبارته م ر في شرح العباب فإن اطردت بالمجاوزة فهو
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست