حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ع ش (قوله نحو صلاة) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة كردي (قوله أو ضيق وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة سم وفيه ما يأتي عن ع ش (قوله وحينئذ) أي حين إذ ضاق الوقت (قوله من لا يغض الخ) أي ممن يحرم نظره (قوله لم يعذر) أي في ترك الاستنجاء بل وجب عليه التكشف والاستنجاء وفاقا للنهاية والامداد والايعاب كما مر (قوله لأنهم توسعوا الخ) ولان لها بدلا ولا كذلك الوقت نهاية (قوله من النجو الخ) أي الاستنجاء مأخوذ من النجو بمعنى القطع فمعناه لغة طلب قطع الأذى وأما شرعا فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه شيخنا (قوله فكأن المستنجي الخ) إنما أتى بكأن التي للظن مع أن قطع الأذى محقق لأن القطع الحقيقي إنما يكون في متصل الاجزاء الحسية مع شدة كالحبل والأذى ليس كذلك على أنها قد تأتي للتحقيق شيخنا (قوله مقدما وجوبا) إلى قوله إلا أن شمها في النهاية والمغني إلا قوله ولا يسن إلى وهو (قوله وندبا في غيره) عبارة النهاية والمغني ويجوز تأخيره عن وضوء السليم اه‍ قال ع ش أي ما لم يؤد التأخير للانتشار والتضمخ بالنجاسة سم على المنهج وقد يتوقف فيه فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث كان عبثا وهذا نشأ عما يحتاج إليه نعم إن قضى حاجته في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وجب بالحجر فورا كما هو ظاهر ويوافق هذا الحمل ما ذكره بعده بقوله فرع لو قضى الحاجة بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج اه‍ وأفهم تقييد قضاء الحاجة بكونه في الوقت أنه لو قضى حاجته قبله لا يجب الفور ويوجه بأنه قبل الدخول لم يخاطب بالصلاة ولهذا لو كان معه ماء وباعه قبل الوقت صح وإن علم أنه لا يجد بدله في الوقت ع ش (قوله على الأصل) أي في إزالة النجاسة والاكتفاء فيها بالحجر رخصة خارجة عن الأصل كردي (قوله ويكفي فيه) أي في حصول الاستنجاء وسقوط طلبه (قوله غلبة ظن زوال النجاسة) وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر وأما الأنثى فبالعكس قاله شيخنا (قوله حينئذ) أي حين وجود غلبة ظن الزوال (قوله وهو) أي شم رائحة النجاسة (قوله دليل على نجاسة يده الخ) فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة بخلاف ما لو شك هل الإصابة بموضع النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك ع ش (قوله فإنه دليل على نجاستهما) خلافا للنهاية والمغني وللزيادي وشيخنا عبارتهما ولو شم رائحة النجاسة في يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض المتأخرين إلا إن شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل أيضا وإطلاقهم يخالفه اه‍ وعبارة الأولين ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ننجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا اه‍ قال ع ش قوله م ر باطن الإصبع مقتضاه أنه لو تحقق الريح في باطنه حكم بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج ومقتضى قوله أو أن هذا المحل الخ عدم ذلك وقوله م ر فخفف الخ يؤخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرائحة على أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة اه‍ (قوله مما يأتي) أي في باب النجاسة (قوله ولو توقفت) أي إزالة الريح (قوله وفيه من العسر الخ) ولذا اعتمد ع ش عدم الوجوب كما مر آنفا (قوله وينبغي الخ) عبارة شيخنا ولا بد أن يسترخي لئلا تبقى النجاسة في تضاعيف الفرج فيسترخي حتى تنغسل تضاعيف المقعدة من كل من الرجل والمرأة وتضاعيف فرج المرأة اه‍ قول المتن (أو حجر) علم منه أن الواجب أحدهما وشمل إطلاقه حجر الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا وهو الأصح مغني (قوله ونحوه) يغني عنه قول المصنف وفي معنى الحجر الخ (قوله ومر الخ) أي في شرح ويكره المشمس عبارته هناك ولا يكره الطهر بماء زمزم لكن الأولى عدم إزالة النجس به اه‍ (قوله حكم ماء زمزم الخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ماء زمزم وأحجار الحرم فيجوز بهما على الأصح اه‍ قال ع ش
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست