حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٢
نعم في المغني إلا قوله كعظم وقوله وفي موضع إلى وبقرب قبر نبي (قوله ويحرم التبرز الخ) ولا يبعد إلحاق غيره من سائر النجاسة به ع ش (قوله على محترم الخ) وفي مسجد ولو في إناء مغني وروض زاد النهاية بخلاف القصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفي عن قليله وكثيره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وزاد سم وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة إدخال المسجد قارورة بول مريض لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يشكل بجواز إدخال النجاسة المسجد لحاجة إذا أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب ويكره بقرب جدار المسجد كما قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله في الحديث بأنه مأوى الجن انتهى اه‍ قال ع ش قوله م ر بخلاف الفصد الخ أي ولو بلا حاجة إلى الفصد فيه اه‍ (قوله كعظم) الأقرب حرمة إلقائه في النجاسة قياسا على البول عليه ع ش (قوله وقبر) ألحق الأذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول عليه نهاية وفي الرشيدي هل يشمل القبر المحترم قبر نحو ذمي اه‍ (قوله وفي موضع نسك الخ) وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع فيؤذي حينئذ ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس والمرجح فيه الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها نهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر والمرجح فيه الكراهة أي فيكون الراجح في جميع ما تقدم من الصفا الخ الكراهة لكن قد يشكل عليه ما وجه به الحرمة من أنها محال شريفة ونازع سم على المنهج في البناء فقال بعد نقله عن الشارح م ر فليتأمل فإن البناء ممنوع والفرق بين ذلك وبين الطريق قريب اه‍ وهو ما أشار إليه الشارح م ر من أنها محال شريفة فحرمة البول فيها ليس لمجرد الانتفاع بها ع ش. (قوله وبقرب قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره بقرب جدار المسجد أن المصحف كذلك أو أولى سم وتقدم عنه أنه يحرم ذلك إذا كان على وجه يعد إزراء بل يكفر به قوله: في قبر ولي الخ) أي في قربه (قوله ويسن اتخاذ إناء الخ) قال في الايعاب لأن دخول الحشوش ليلا يخشى منه ولخبر كان للنبي (ص) قدح من عيدان يبول فيه في الليل ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه ولا يعارضه ما رواه الطبري بسند جيد والحاكم وصححه من قوله (ص) لا ينقع بول في طست فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع لاحتمال أن يراد بالانتقاع طول المكث وما جعل في الاناء كما ذكر لا يطول مكثه غالبا أو أن النهي خاص بالنهار ورخص فيه بالليل لما مر ويؤيده قول النووي الأولى اجتنابه نهارا لغير حاجة انتهى اه‍ كردي (قوله وصورة) هل يستثنى ما في محل الامتهان سم (قوله ندبا) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله وإن بعد إلى فإن أغفل وقوله وعن ابن كج إلى المتن وقوله وإسكانها (قوله أي وصوله الخ) عبارة الامداد أي والمغني عند إرادة دخوله للخلاء أو وصوله لمحل إرادة الجلوس فيه في الصحراء كردي (قوله أو لبابه) أو تنويعية سم
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست