حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
قوله م ر زمزم بمنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي وقوله م ر وأحجار الحرم ولو استنجى بحجر من المسجد فإن كان متصلا حرم ولم يجزه وإن كان منفصلا فإن بيع بيعا صحيحا وانقطعت نسبته عن المسجد كفى الاستنجاء به وإلا فلا كما نقله ابن حجر في شرح العباب عن الشامل وأقره ومثل المسجد غيره من المدارس والرباطات وخرج بالمسجد حريمه ورحابه ما لم يعلم وقفيتها وقوله م ر فيجوز بهما الخ والقياس الكراهة خروجا من الخلاف لكن قال الزيادي أي وابن حج المعتمد أنه بماء زمزم خلاف الأولى اه‍ (قوله هنا) أي في الجمع (قوله في بول) إلى قوله وفي ثقبة في النهاية إلا قوله خلافا إلى وبدون الثلاث وإلى قوله فليس في المغني إلا قوله ذلك وقوله أو بكر (قوله أصل السنة) وأما كمال السنة فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر نهاية ومغني (قوله وحجر الحرم كغيره) مبتدأ وخبر قول المتن (وجمعهما أفضل) أي فإن تركه كان مكروها ع ش وفيه وقفة ظاهرة (قوله بالنجس) ولو من مغلظ وإن وجب التسبيع بعد ذلك شيخنا وع ش عبارة الكردي وفي الايعاب قال بعضهم وقد يجب استعمال النجاسة فيه بأن يكون معه من الماء ما لا يكفيه لو لم يزله بالنجس الذي لم يجد غيره وذكره أيضا في الامداد من غير عزو لبعضهم وفي الامداد يتجه إلحاق بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر وكذا في الحلبي على المنهج وقال سم في حواشي المنهج ظاهر كلامهم وفاقا لم ر بالفهم عدم الاستحباب لأنهم إنما ذكروا ذلك في الاستنجاء انتهى كردي وفي ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور ما نصه وقد يقال إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب إزالتها بالجامد أولا قياسا على الاستنجاء لوجود العلة فيه اه‍ (قوله إنه يأثم به) الوجه الوجيه أنه يأثم بالنجس استقلالا بقصد العبادة لا مع الماء سم (قوله محله) أي النص أو الاثم (إن فعله) أي النجس (قوله وبدون الثلاث) عطف على بالنجس (قوله فيهما) أي بالنجس والدون (قوله بل يتعين الخ) عبارة النهاية والخنثى المشكل ليس له أن يقتصر على الحجر إذا بال من فرجيه أو من أحدهما لالتباس الأصلي بالزائد نعم إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثى بل آلة لا تشبه واحدة منهما يخرج منها البول اتجه فيه إجزاء الحجر لانتفاء احتمال الزيادة وإن كان مشكلا في ذاته اه‍ قال ع ش قوله لانتفاء الخ يؤخذ منه أن مثل ذلك محل الجب فيكفي فيه الحجر لأنه أصل الذكر اه‍ (قوله أفضل منه الخ) وفي الكردي عن الايعاب هذا إن لم يجد في نفسه كراهة الحجر أو نحوه مما يأتي في مسح الخف وغيره وإلا فالحجر أفضل الخ (قوله وفي ثقبة منفتحة) زاد المغني تحت المعدة ولو كان الأصلي منسدا أي إذا كان الانسداد عارضا كما مر اه‍ عبارة الكردي وإن قامت مقام الأصلي في انتقاض الوضوء بخارجها بأن انفتحت تحت السرة وانسد الأصلي وهذا في الانفتاح العارض مما أطبق عليه المتأخرون أما الخلقي فقد مر في أسباب الحدث الخلاف فيه وأن الشارح كشيخ الاسلام جرى على أنه كالانسداد العارض وجرى الجمال الرملي أي والمغني على أن الأحكام جميعها تثبت حينئذ للمنفتح ومنها أجزاء الحجر فيه اه‍ (قوله أو بكر) قال المغني بخلاف البكر لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر اه‍ (قوله بعد الانقطاع الخ) عبارة المغني وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء واستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها اه‍ (قوله فليس السبب) أي تعين الماء (قوله عليها) أي المرأة ولو ثيبة (قوله لباطن فرجها) أي الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين (قوله قال) أي الأسنوي وكذا ضمير رده قول المتن (وفي معنى الحجر الخ) إشارة إلى القياس وقول الشارح الوارد إشارة إلى وجود شرط الأصل وهو كونه منصوصا عليه وإلى أن المراد بالحجر هنا حقيقته لا ما يصح الاستنجاء به شرعا إذ لا يصح إرادة هذا المعنى هنا لأنه مندرج فيه المقيس أيضا سم (قوله وهو كونه منصوصا عليه) فيه نظر يعلم بمراجعة جمع الجوامع قوله:
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست