حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
مع عرض (قوله بأنه الخ) متعلق بالتعليل والضمير للستر السابق (قوله إلى ركبته) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الأرض لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فليتأمل سم على حج قلت والفرق أن المقصود ثم التعظيم فوجب لذلك الستر عن العورة وحريمها والمقصود هنا مع النظر المحرم وذلك ليس إلا لما بين السرة والركبة ع ش (قوله هذا) أي ندب الستر كردي (قوله يسهل الخ) أي أو مسقط نهاية (قوله وإن بعد الخ) أي أكثر من ثلاثة أذرع نهاية (قوله وفارق ما مر في القبلة) أي من عدم كفاية البعيد وعدم اشتراط العرض (قوله فزعم اتحادهما) أي الساتر عن القبلة والستر عن العيون (قوله ومحل ذلك الخ) أي محل كون الستر المذكور مندوبا وقوله حيث لم يكن ثم الخ أي حيث لم يكن ثم أحد أو كان وهو ممن يحل نظره إليه أو يحرم ولكن علم غض البصر بالفعل عنه كردي (قوله من ينظر الخ) أي بالفعل رشيدي (قوله وإلا لزمه الستر الخ) إذ كشفها بحضرته حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا قال لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت نهاية وسم وقوله والأوجه الوجوب ويأتي في شرح ويجب الاستنجاء اعتماده وكذا نقل الكردي عن الامداد والايعاب اعتماده قال ع ش قوله م ر ولو أخذه البول الخ أي بأن احتاج إليه وشق عليه تركه وينبغي أنه لا يشترط وصوله إلى حد يخشى معه من عدم البول محذور تيمم بل ينبغي وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه وقوله وقد ضاق الوقت الخ أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع الوقت وينبغي أن محلها حيث لم يغلب على ظنه إمكان الاستنجاء في محل لا ينظر إليه أحد ممن يحرم نظره وإلا جاز له الكشف في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين والمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء اه‍ وقوله ولم يغلب الخ صوابه يغلب (قوله ويسن) إلى قوله ولو تعارض في المغني إلا قوله ولا يتخرج إلى وأن يعد (قوله ويسن رفع ثوبه شيئا الخ) وأن يسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه مغني وبافضل وشيخنا (قوله فإن رفعه الخ) أي في الخلوة شرح بأفضل (قوله ولا يتخرج على كشف العورة الخ) أي على الخلاف في جوازه فإنه فيما إذا كان الكشف لغير غرض (قوله لأنه) أي كشف العورة في الخلوة سم (قوله لأدنى غرض) كالاغتسال والبول ومعاشرة الزوج مغني (قوله وهذا منه) أي فلا يحرم سم أي باتفاق (قوله وأن يعد الأحجار) أي إذا أراد الاستنجاء بها (أو الماء) أي إذا أراد الاستنجاء به أو كليهما إن أراد الجمع مغني. (قوله أو والاستقبال الخ) أي لو عارض الستر والاستقبال الخ وفيه تأمل لأنه لو أريد بهذا التعارض إن استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر سواء وجب أو لا وإن أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فات وأنه حينئذ ينبغي الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من ينظر إليه ممن يحرم نظره فإن لم يجب تركهما وإن فات الستر فهو محل نظر في الشق الثاني فليتأمل سم أقول
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست