حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
(الوارد) عبارة النهاية لأنه (ص) جئ له بروثة فرماها وقال هذا ركس أي نجس فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر اه‍ (قوله وقوله أن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع) اعلم أن معنى دلالة النص عند الحنفية كما قال الكمال المقدسي هو المسمى عندنا مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي انتهى وإن التسمية بذلك اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح وحينئذ فمنع ذلك مما لا وجه له وقوله كيف الخ مما لا وجه له لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يدعي عدم مغايرة حقيقة الحجر لما ألحق به بل هو معترف بالمغايرة لكنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو في معناه ويسمى ذلك دلالة النص اصطلاحا له فيظهر أن منشأ ما قاله الشارح إنه لم يحرر معنى دلالة النص عند الحنفية ولعله ظن أن معنى ذلك دلالة اللفظ بالمنطوق وقد يشعر بذلك قوله كيف الخ فليتأمل سم أقول إنما يتم ما قاله لو ثبت كون التفسير والتسمية المذكورين لأبي حنيفة نفسه وإلا فالظاهر أنهما لاتباعه فقط وفي الكردي ما نصه واعترض الهاتفي في حواشي التحفة على ابن قاسم وأطال ومما قاله أن الأحاديث الواردة في جواز الاستنجاء بالحجر لا تدل أي منطوقا إلا على جوازه به فقط لكون ما ألحق به غير حجر قطعا وأما جواز الاستنجاء بغير الحجر فلا يثبت إلا بالقياس سواء كان مراد أبي حنيفة من دلالة النص ما هو المراد من مفهوم الموافقة عندنا أو هو المراد من دلالة اللفظ بالمنطوق وبهذا علم أن اعتراض الشارح إنما هو على إخراج غير الحجر عن القياس لا على اصطلاح أبي حنيفة وأن اعتراض الشارح اعتراض قاطع جدا انتهى اه‍ أقول بعد تسليم ذلك الاصطلاح لا يندفع اعتراض سم بما قاله الهاتفي لما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع من أن دلالة اللفظ على الموافق مفهوم عند كثير من العلماء منهم الحنفية لا منطوق أي كما قال به الغزالي والآمدي ولا قياسي أي كما قال به الشافعي والإمامان قول المتن (قالع) ولو حريرا للرجال وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف ولو استنجى بذهب أو فضة لم يطبع ولم يهيأ لذلك جاز وإلا حرم وأجزأ نهاية وفي الكردي عن الايعاب ما يوافقه في المسألتين وعن شرحي الارشاد ما يوافقه في المسألة الثانية ويخالفه في المسألة الأولى وأقره سم ثم نقل عن شرح الروض ما يوافقه وتقدم في الشارح في بحث الاناء ما يوافقه في المسألة الثانية (قوله فلا يجزئ) إلى قوله ويتعين في النهاية وإلى قوله وفي خبر ضعيف في المغني إلا قوله وإنما إلى وقصب قوله والنص إلى ولا محترم وقوله وإن لم يجد إلى كمطعوم (قوله نحو ماء ورد) أي كخل مغني (قوله ومتنجس) عبارة النهاية ونجس ومتنجس لأن النجاسة لا تزال به اه‍ (قوله وقصب أملس) ونحو الزجاج مغني قال ع ش ومحل عدم إجزاء القصب في غير جذوره وفيما لم يشق اه‍ (قوله رخو) أي بخلاف التراب والفحم الصلبين مغني (قوله ولو قشر الخ) عبارة المغني وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أربعة أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز الاستنجاء برطبه ويابسه والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به وإن كان حبه فيه وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز في الحالين وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا ذكر ذلك الماوردي مبسوطا واستحسنه في المجموع اه‍ وأقره ع ش وعقبه الكردي بما نصه قال الشارح في الايعاب وفي كون قشر البطيخ يؤكل يابسا نظر اه‍ (قوله ويتعين الماء الخ) عبارة المغني وشرح بأفضل
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست