حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
الشارح عن القفال غير مرضي عنده ولذا جاء بعلي كما هي عادته اه‍ انتهى كلام الكردي (قوله وعليه الخ) أي التخيير (قوله بأن الملحد ثم الخ) فإن قلت لم ينحصر الملحظ ثم في ذلك بل لحظوا أيضا تعظيم جهة القبلة كما في شرح الروض قلت الفرق أن المقابلة ثم بالقبل فقط وهنا المقابلة بالنجاسة بكل منهما سم (قوله وهنا أن في كل الخ) قد يقال يلزم في الاستقبال محاذاة القبلة بالنجاسة وبالعورة وفي الاستدبار لا يلزم إلا الأول فترجح بصري (قوله على ذلك) أي التخيير (قوله كراهة استقبال القمرين) أي عند الطلوع أو الغروب لأن هذه الحالة التي يمكنه الاستقبال فيها بخلاف ما إذا صارا في وسط السماء فإنه لا يمكن الاستقبال فيها إلا إذا نام على قفاه وصار يبول على نفسه زيادي اه‍ كردي قال سم يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي (ص) لأنه أعظم منهما وقد يرد عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله لأنه أي قبر النبي أعظم من الكعبة والكلام من بعد أما لو قرب منه فتقدم عن الأذرعي حرمته عند قبور الأنبياء اه‍ (قوله وإن كان الأصح الخ) يكفي في الورود تصحيح ما ذكر سم (قوله وعليه) أي على الأصح (قوله هنا) أي في استقبال الشمس والقمر في غير المعد (قوله ومنه السحاب) قضيته أنه لا يعتبر هنا قرب الساتر وقد يفرق بين السحاب وغيره ولعله أقرب سم وقضيته أيضا أنه لا يكره مطلقا في البناء المانع عن رؤية القمرين (قوله ويحتمل التقييد بالليل) اعتمده النهاية (قوله فما بعد الصبح الخ) أي إلى طلوع الشمس (قوله للاطلاق) أي الشامل للنهار (قوله من رعاية ما معه) أي القمر بيان لما يحتج الخ (قوله كراهة ذلك) أي الاستقبال (في زوجته) أي جماعها قول المتن (ويبعد) بفتح أوله من بعد لا بضمه من بعد لأن ذاك إنما هو من أبعد غيره على ما في المختار لكن في المصباح إن أبعد يستعمل لازما ومتعديا وعليه فيجوز قراءته بضم الياء وكسر العين ع ش أقول ويفيده أيضا تعبير الشارح فيما يأتي بالابعاد (قوله ندبا) إلى قوله ثم في النهاية والمغني (قوله عن الناس الخ) ولو في البول نهاية وشرح بأفضل (قوله ذلك) أي البعد بحيث لا يسمع الخ (قوله لكن تقييده) أي الحليمي (قوله فإن لم يبعد سن الخ) كذا في المغني (قوله كذلك) أي بحيث لا يسمع الخ (قوله ويسن الخ) كذا في النهاية (قوله بالمغمس) كمعظم ومحدث اسم موضع في طريق الطائف قاموس قول المتن (ويستتر) ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقا لم ر نعم ينبغي تقييده بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج اه‍ ع ش وكردي (قوله بالساتر) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله وفارق إلى فزعم (قوله بالساتر السابق) أي بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله نهاية ومغني (قوله يمنع رؤية عورته) يؤخذ منه أنه لا بد في الساتر هنا أن يكون محيطا به من سائر الجوانب ليحصل ستر العورة فيخالف القبلة في هذا أيضا فتأمله بصري (قوله ومحله) أي محل الاكتفاء بالستر السابق لكن
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست