حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧١
معد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو به إلى فيكره (قوله إن صعد الخ) أي كما في المراحيض المشتركة (قوله بل يلزمه حيث الخ) عبارة النهاية والمغني وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل لتضم بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما اه‍ (قوله حيث لا ماء يكفيه الخ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ذكر وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس والانتشار ويوجه بأنه تنجيس لحاجة الانتقال فجاز سم (قوله لأن قيامه الخ) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام وقوله إلا أن يباعد الخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط سم (قوله ندبا) كذا في النهاية والمغني (قوله وقيل وجوبا) وهو أي القول بالوجوب محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شئ منه بعد الاستنجاء إن لم يفعله نهاية عبارة المغني وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه المصنف في شرح مسلم لقوله (ص) تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شئ اه‍ (قوله إن ظن الخ) قيد للوجوب وينبغي أن لا يكون محل خلاف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وكذا الغائط) كذا في النهاية (قوله عند انقطاعه) إلى قوله قال في النهاية والمغني إلا قوله فيما يظهر (قوله عند انقطاعه) متعلق بيستبرئ والضمير للبول كما يفيده كلام غيره وحينئذ فكان ينبغي تقديم قوله فيما يظهر على قوله عند انقطاعه (قوله بنحو تنحنح) أي كالمشي وأكثر ما قيل فيه سبعون خطوة مغني وإيعاب (قوله ونتر ذكر) بالمثناة وقيل بالمثلثة كردي (قوله وجذبه الخ) عطف تفسير بجيرمي (قوله ومسح ذكر أو أنثى) عبارة المغني ونثر ذكر وكيفية النثر أن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره ويكون ذلك بالابهام والمسبحة وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها اه‍ عبارة النهاية أو وضع المرأة يسارها على عانتها أو نثر ذكر ثلاثا بأن يمسح بإبهام يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره اه‍ (قوله وغير ذلك مما اعتاده الخ) قال في المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس فالقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شئ يخاف خروجه فمنهم من يحصل له هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة إيعاب ومغني (قوله لئلا يعود الخ) تعليل للمتن (قوله ولا يبالغ فيه) أي الاستبراء (قوله إن عسر الخ) قد يقال وإن لم يعسر لأنه تنجس لحاجة سم على حج وهو موافق لاطلاق م ر اه‍ ع ش (قوله يكره لغير سلس حشو ذكره) أي بنحو قطنة لأنه لا يضره نهاية ومغني (قوله لئلا ينافي ما مر) يحتمل أنه إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء يكون بالمشي فإذا أراده لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء سم (قوله قبل الاستنجاء الخ) هل المراد بالحجر حتى لا يخالف ولا يستنجي بماء في مجلسه المقتضي للانتقال بالقيام أو الصادق به ثم لينظر المميز لهذا عن قوله السابق وليس لمستنج بحجر إلى قوله لأن قيامه الخ وقد يتجه أن يكون بين ثم السنية وهنا الكراهة سم (قوله ويحرم) إلى قوله وفي موضع في النهاية وإلى قوله
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست