حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
فلاة وقفا أو ملكا اه‍ قول المتن (وتحت مثمرة) ولو كان الثمر مباحا وفي غير وقت الثمرة مغني (قوله أي من شأنها ذلك) أي لا يشترط وجود الثمر بالفعل وفي سم على المنهج يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الأثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر اه‍ أي فيكره البول تحته ما لم يغلب على الظن حصول ماء يطهره قبل أوان الأثمار ع ش (قوله فيكره) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة اه‍ وقوله مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم ثم قال في القوت ويجب الجزم بالتحريم إذا كان فيه دخول أرض الغير وشك في رضاه به انتهى اه‍ سم (قوله ما لم يطهر المحل) كان المراد قصد تطهيره سم (قوله مجئ ماء الخ) أي من مطر أو غيره مغني عبارة النهاية بنحو نيل أو سيل اه‍ (قوله ومنه يؤخذ الخ) الوجه أن يراد بالثمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره سم عبارة النهاية ولو كان الثمر مباحا وإن لم يكن مأكولا بل مشموما أو نحوه ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ما يوافقه (قوله وفي عمومه نظر الخ) فالوجه أن يراد بالثمر ما ينتفع به بأكل أو غيره كردي (قوله أي يكره) إلى قوله كمجامع في النهاية والمغني (قوله إلا لمصلحة) عبارة المغني والنهاية وشرح بأفضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب اه‍ (قوله أو رد سلام) من عطف الخاص (قوله حمد بقلبه) وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه ما في الأذكار للنووي من أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش (قوله فلا كراهة) إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح مغني عبارة ع ش والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول الغير عليه اه‍ (قوله أو خشي الخ) قال في شرح العباب وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اه‍ سم (قوله بغيره) أي أو به نفسه شرح بأفضل (قوله بذكر أو قرآن) في شرح الحصن الحصين لمؤلفه ما نصه قالت عائشة كان (ص) يذكر الله على كل أحيانه ولم تستثن حالا من حالاته وهذا يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى لأنه (ص) كان مشغولا بالله تعالى في كل أوقاته ذاكرا له وأما في حالة التخلي فلم يكن أحد يشاهده لكن شرع لامته قبل التخلي وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر وكذلك سن الذكر عند الجماع فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالاجماع وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه (ص) ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى في إخراج هذا العدو المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر وإن لم يقله باللسان انتهى اه‍ بصري (قوله فقط) أي بخلاف الكلام بغيرهما فإنه إنما يكره حال خروج الخارج لا قبله ولا بعده خلافا لما يوهمه بعض العبارات إذ غايته أنه بمحل النجاسة ومن هو بمحلها لا يكره له الكلام بغير ذلك قطعا إيعاب واعتمد الزيادي والقليوبي والشوبري وغيرهم الكراهة مطلقا اه‍ كردي وفي ع ش ما نصه نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقا حال خروج الخارج أو قبله أو بعده لحاجة اه‍ لكني لم أرد ذلك في عدة نسخ من سم هنا إلا أن يريد ما قدمنا عن سم عن شرح العباب وعليه فيه نظر وقضية تقييد النهاية والمغني وشرح المنهج الكراهة بحال قضاء الحاجة عدم الكراهة قبله ولا بعده وفاقا للشارح (قوله واختير التحريم الخ) وهو ضعيف مغني ونهاية ويأتي في الشرح التصريح بذلك قوله: بغير
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست