حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها اه‍ واعتمده شيخنا قال الرشيدي قوله م ر أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر وعليه لو جعل جنبه لجهة القبلة ولوى ذكره إليها حال البول يجب عليه أن يستر جميع جنبه عرضا اه‍ عبارة الكردي قوله وإن لم يكن له أي للساتر عرض اعتمده الشارح في كتبه فيكفي هنا نحو العنزة ووافقه عليه الشهاب القليوبي وخالف الجمال الرملي فاعتمد أنه لا بد أن يكون له عرض بحيث يستر جوانب العورة واعتمده الزيادي وسم اه‍ أي والمغني كما مر (قوله لأن القصد الخ) فيه نظر ظاهر إذ من الواضح أن لا تعظيم مع عدم الستر عنها سم (قوله لا الستر) أي عن أعين الناس وقوله الآتي أي آنفا في المتن (قوله وإلا الخ) هذه الملازمة ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه سم أي ولو سلمنا الملازمة فبطلان اللازم ممنوع على ما مر عنه وعن غيره (قوله لأنا نمنع الخ) قد يقال حل المذكورات إليها لا يصلح سندا للمنع لأن تلك المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقا بدليل حلها بدون ساتر مطلقا بخلاف ما نحن فيه فتأمله سم (قوله بحل الاستنجاء الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني (قوله والجماع الخ) أي وفصد وحجامة نهاية أو قئ أو حيض أو نفاس لأن ذلك ليس في معنى البول والغائط ع ش أو إخراج قيح أو مني أو إلقاء نجاسة فلا كراهة وإن كان الأولى تركه تعظيما لها قليوبي (قوله وأصل هذا التفصيل) أي كون الاستقبال والاستدبار في المعد مباحا وفي غيره مع وجود الساتر بشرطه خلاف الأولى ومع عدمه حراما كردي (قوله عن ذينك) أي الاستقبال والاستدبار (قوله بتحويل مقعدته الخ) وكانت لبنتين يقضي عليهما الحاجة بجيرمي (قوله تخير بينهما) خلافا للمغني والنهاية عبارة الثاني ومحل ذلك كله ما لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها جاز الاستقبال والاستدبار فإن تعارضا وجب الاستدبار لأن الاستقبال أفحش اه‍ قال ع ش قوله أو يضره الخ أي بأن تحصل له بالكتم مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وقوله جاز الخ أي حيث أمكن كل منهما دون غيره فإن أمكنا معا وجب الاستدبار كما في قوله م ر فإن تعارضا الخ اه‍ وقال الكردي قوله أي النهاية جاز الخ وفي سم على المنهج معنى قولهم جاز الاستقبال والاستدبار أنه يجوز الممكن منهما فإن أمكنا فهو معنى تعارضهما وهذا واضح لكن الزمان أحوج إلى التعرض لذلك اه‍ وظاهر أن الكلام حيث لم يمكن الاستتار كما صرح به سم على التحفة أي ولم يوجد معد وقوله م ر وجب الاستدبار كذلك في شرحي الارشاد والايعاب والمغني وشرحي البهجة والروض لشيخ الاسلام وشرح التنبيه للخطيب وأطبق عليه المتأخرون ووقع في التحفة أنه قال في هذه بالتخيير وقال سم عليه أي التحفة قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله جاز أي على البدل أي جاز ما أمكن منهما فإن أمكنا فعل ما في نظيره اه‍ وقال الهاتفي عليه بعد كلام ما نصه وبهذا علم أن ما نقله
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست