حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
وقوله وإن أريد أنه الخ هذا هو المتعين بقرينة المقام وقوله فهو محل نظر الخ لا يظهر وجهه (قوله في الأولى) أي تعار ض الستر والابعاد وقوله وفي غيرها أي تعارض الستر والاستقبال أو الاستدبار قول المتن (ولا يبول) وصب البول في الماء كالبول فيه مغني (قوله ولا يتغوط) إلى قوله وعجيب في المغني والنهاية (قوله فإن فعل) أي البول أو الغائط في المملوك أو المباح وكذا البصاق والمخاط شيخنا (قوله كره) ويكره أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه مغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه قوله بقرب الماء قال في الايعاب بحيث يصل إليه كما في الجواهر اه‍ وفيه توقف والأقرب إبقاؤه على ظاهر إطلاقه فليراجع. (قوله ما لم يستبحر الخ) قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيها نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله بحيث لا تعافه الخ) لا شبهة في أن محل البول تعافه الأنفس كيفما كان الماء سيما عقبه بصري (قوله فلا يكره في كثيره) أي دون قليله فيكره نهاية ومغني (قوله في القليل) أي مطلقا مغني أي راكدا كان أو جاريا (قوله وإن وافقه) أي المصنف (قوله ما قررته الخ) خبر وجوابه والجملة خبر وبحث المصنف (قوله وطهره الخ) جملة حالية (قوله ممكن بالمكاثرة) لكنه يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الاناء النجس في الماء القليل وأجيب بأن هناك استعمالا بخلافه هنا مغني وع ش (قوله وتعين الخ) أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا رشيدي (قوله ويحرم في مسبل الخ) أي وفي مملوك لغيره سم عبارة ع ش بعد كلام أقول الأقرب الحرمة في المملوك للغير مطلقا استبحر أو لا حيث لم يعلم رضا مالكه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح م ر ما يوافق ما قلناه اه‍ وعبارة شيخنا وهذا في المباح أو المملوك له بخلاف المسبل أو المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم ولو مستجرا فيحرم على الشخص البول في مغطس المسجد وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه وإن كان نافعا عند الأطباء فقد قالوا إن بوله في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء اه‍ (قوله وموقوف) انظر ما صورة وقف الماء وقد يصور بما لو وقف محله كبئر مثلا ويكون في التعبير بوقفه تجوز أو يمكن تصويره بما لو ملك ماء كثيرا كبركة مثلا ووقف الماء على من ينتفع به من غير نقل له ع ش عبارة الرشيدي وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملا من غلتها نحو صهريج أو فسقية أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعا وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا اه‍ (قوله مطلقا) أي راكدا كان أو جاريا قليلا أو كثيرا بصري عبارة سم ظاهره وإن استبحر كما تقدم اه‍ (قوله وما هو واقف الخ) فلو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضميخه بالنجاسة خلافا لبعضهم نهاية (قوله إن قل الخ) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ظنه تغيره سم (قوله لحرمة تنجيس البدن) يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به بعض ثوبه بناء على حرمة تنجيس الثوب أيضا سم (قوله مطلقا)
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست