حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
عند قبور الشهداء فقط غلط وألحق الأذرعي بقضاء الحاجة على القبر المحترم البول إلى جداره إذا مسه انتهى ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترف عند المصحف أولى سم (قوله قبلة بيت المقدس) أي صخرته شيخنا قوله: فيكره فيها الخ) أي يكره استقبالها واستدبارها في غير المعد وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة في الكعبة من الساتر بشرطه كذا في النهاية وحاشية شيخنا وقال المغني إنما يكره استقبالها دون استدبارها كالشمس والقمر اه‍ قول المتن (ولا يستدبرها) المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج وإذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج منه لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك سم وأقره الشوبري وقال ع ش فرع أشكل على كثير من الطلبة معنى استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ولا إشكال لأن المراد باستقبالها بهما استقبال الشخص لها حال قضاء الحاجة وباستدبارها جعله ظهره إليها حال قضاء الحاجة سم على المنهج اه‍ عبارة شيخنا والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضا وإن لم يكن بعين الخارج فيهما خلافا لمن قال لا يكون مستقبلا إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة واستقبلها بعين الخارج ولا يكون مستدبرا إلا إذا تغوط وهو قائم على هيئة الراكع وعلم مما ذكرناه أنه يحرم الاستقبال كل من البول والغائط وكذلك الاستدبار بكل منهما خلافا لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك والمعتمد أنه يحرم اه‍ وعبارة الرشيدي بعد كلام ذكره عن شرح الغاية لسم ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة فتغوط فالشارح م ر كالشهاب ابن حجر يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا والثاني مستدبر كذلك نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل ظهره أو صدره للقبلة وألفت ذكره يمينا أو شمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشارح م ر كالشهاب بن حجر بخلافه عند الشهاب بن قاسم وغيره اه‍ (قوله ارتفاعه ثلثا ذراع الخ) هذا في حق الجالس قال جماعة من الأصحاب لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه فيؤخذ منه أنه يعتبر في القائم أن يستر من سرته إلى موضع قدميه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وكلام الأصحاب في اعتبار ذلك خرج مخرج الغالب ولعل وجهه صيانة القبلة عن خروج الخارج من الفرج وإن كانت العورة تنتهي بالركبة نهاية عبارة شيخنا وظاهر كلامهم تعين كونه ثلثي ذراع فأكثر ولعله للغالب فلو كفاه دون الثلثين اكتفى به أو احتاج إلى زيادة على الثلثين وجبت ولو بال أ تغوط قائما فلا بد أن يكون ساترا من قدمه إلى سرته لأن هذا حريم العورة اه‍ وعبارة المغني نعم لو بال قائما لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته اه‍ (قوله فإن فعل) أي الاستقبال أو الاستدبار مع الساتر المذكور كردي قوله:
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست