حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
(في غير المعد) ويصير المحل معدا بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه لذلك كما في سم على حج وينبغي أو بتهيئته لذلك بقصد الفعل فيه منه أو ممن يريد ذلك من أتباعه ع ش (قوله أما هو الخ) هذا صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا بعض المنازل رشيدي (قوله ولو مع عدمه الخ) أي عدم ما ذكر من الاستقبال والاستدبار كردي وع ش (قوله على الأوجه) ولو استقبلها بصدره وحول قبله عنها وبال لم يحرم بخلاف عكسه نهاية (قوله والتنزه الخ) اعتمده شيخنا وكذا الرشيدي عبارته بعد ذكر كلام الشارح وتقريره وبه تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل وذلك لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهي عنه لكنه بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه وإن توقف في ذلك شيخنا ع ش في الحاشية اه‍ أي حيث عقب كلام الشارح المذكور بقوله قد يشعر التعبير بقوله أفضل أن خلاف الأفضل دون خلاف الأولى ولم أره بل هو مخالف لما ذكروه من أن الأولى والأفضل متساويان اه‍ ووافقه البصري ونقل الكردي عن كتب الشارح ما يوافق كلام الرشيدي عبارته قوله لكنه خلاف الأفضل أي وليس هو خلاف الأولى كما نبه عليه الشارح في كتبه وفي شرح العباب له فعله في الأول أي غير المعد مع الساتر خلاف الأولى فهو في حيز النهي العام وفي الثاني أي المعد خلاف الأفضل فليس في حيز النهي بوجه انتهى وفي البحر عن بعضهم الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين التطوع والنافلة اه‍ قول المتن (ويحرمان الخ) ينبغي أن يجب على الولي منع الصبي والمجنون من الاستقبال والاستدبار بلا ساتر بل ينبغي وجوب ذلك على غير الولي أيضا لأن إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإن لم يأثم الفاعل سم اه‍ ع ش (قوله لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزي استقباله في الصلاة فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي عن إمام الحرمين سم عبارة شيخنا قوله استقبال القبلة أي عينها يقينا في القرب وظنا في البعد وكذا يقال في استدبارها اه‍ (قوله لزمه الاجتهاد) أي حيث لا سترة نهاية وسم وشرح بأفضل قال الكردي والاسن ذلك ولم يجب كما في شروح الارشاد والعباب للشارح وفي النهاية وغيرها والكلام كما علم مما سبق حيث لم يكن معدا لذلك اه‍ (قوله ما يأتي قبيل صفة الصلاة) منه الاخذ بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد سم ومنه حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد وأنه يجب التعلم لذلك نهاية قال الكردي ومنه أنه يجب تكريره لكل مرة حيث لم يكن متذكرا للدليل الأول ويجوز الاجتهاد مع قدرته على المعد إيعاب ومنه أنه لو تحير تخير وأنه لو اختلف عليه اجتهاد اثنين فعل ما يأتي ثم وإن محل ذلك كله ما إذا لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج إمداد اه‍ (قوله بغير المعد) أي بناء كان أو صحراء (قوله ومنه) أي الساتر (إرخاء ذيله) فلو لم يتيسر له ستر إلا بإرخاء ذيله لم يكلف الستر به إن أدى إلى تنجيسه لأن في تنجيس ثوبه مشقة عليه والستر يسقط بالعذر ع ش قال شيخنا وتكفي يده إذا جعلها ساترا اه‍ (قوله وإن لم يكن له عرض) خلافا للنهاية والمغني عبارته ولا بد أن يكون عريضا بحيث يسترها أي العورة جميعها سواء أكان قائما أم لا اه‍ زاد الأول على نحوها ما نصه
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست