حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٦
(قوله بل كلام الشيخين الخ) إضراب عن الخلاف المذكور بقوله على الأوجه (قوله إلا أن يحمل الخ) أي كلام الشيخين (قوله مطلقا) أي قصد به نحو الصيانة أو لا (قوله ذاك) أي ما مر (قوله مفروض في مصحف) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض سم (قوله وهذا) أي قوله ويكره حرق الخ (قوله في مكتوب الخ) قد يقال أو ذاك بدون غرض وهذا الغرض معتبر كما في قصة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سم (قوله بهذا) أي بإحراق القرآن (قوله ولا يكره شرب محوه الخ) أي محو ما كتب عليه شئ من القرآن وشربه نهاية ومغني قال ع ش توقف سم على حج في جواز صبه على نجاسة أقول وينبغي الجواز ولو قصد إلا أنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن في صبها على النجاسة إهانة وعبارة الشارح م ر في الفتاوى الأولى غسله وصب ماء غسالته في محل طاهر اه‍ (قوله وإن بحث الخ) (فوائد): يكره كتب القرآن على حائط وسقف ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويندب للقارئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والترتيل والبكاء عند القراءة فإن لم يقدر على البكاء فليتباك والأفضل قراءته نظرا في المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب فتكون أفضل في حقه ويندب ختمه أول النهار أو الليل وأن يكون يوم الجمعة أو ليلتها ويسن الدعاء عقبه وحضوره والشروع في ختمة أخرى بعده ويتأكد صوم يوم ختمه وكثرة تلاوته وهو في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها ونسيانه أو شئ منه كبيرة ويسن أن يقول أنسيت كذا لا نسيته ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم شيخنا وخطيب (قوله أي تردد) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني قول المتن (عمل بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عما بمقتضى يقينه السابق سم عبارة ع ش أي جاز له العمل به ومع ذلك يسن له الوضوء اه‍ (قوله باعتبار الاستصحاب) أي فالمعنى باستصحاب يقينه و (قوله فلا ينافي اجتماع الخ) الاجتماع غير متصور سم عبارة المغني فمن ظن الضد لا يعمله بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه وإلا فاليقين لا يجامعه شك اه‍ (قوله ومن المسجد) أي الصلاة ع ش (قوله فالقياس ندبه) ظاهر إطلاقه ولو في داخل الصلاة فيندب أن يخرج منها ويتوضأ كما مر عن الايعاب عند قول الشارح ويسن الوضوء من كل ما قيل إنه ناقض (قوله يشكل عليه) أي على الندب (قوله إلا أن يقال المراد الخ) أو يقال لم يرد حقيقة النهي بل الاعلام بأنه لا يلزمه الاخذ بهذا الشك. سم (قوله مؤول الخ) بأن مراده أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث وحمله على هذا وإن كان بعيدا أولى من حمله على أن ظن الطهر يرفع يقين الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره وقال لم أره لغير الرافعي وأسقطه المصنف من الروضة وقال النشائي إنه معدود من أوهامه مغني وزاد النهاية تأويلا آخر راجعه (قوله ورفع يقين الخ) جواب سؤال وارد على المتن (قوله بنحو النوم) أي والحال أن الحدث فيه مظنون بصري (قوله ويقين الحدث الخ) عطف على يقين الطهر (قوله بالمظنون الخ) أي بالاجتهاد مثلا مغني (قوله على القاعدة) أي السابقة في المتن قال للعهد الذكري (قوله بتفصيله) أي الآتي آنفا في الشارح (قوله المطوي الخ) أي في المتن (قوله فإن كان قبلهما) إلى قوله ولا أثر في النهاية إلا قوله مطلقا وقوله ولو علم إلى فإن لم يعلم وقوله بكل حال إلى قوله وعدمه في المغني إلا قوله بكل حال الأول (قوله مطلقا)
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست