حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
وقد يمنع الشمول بأن البالوعة في قوة المعد لقضاء الحاجة كما يشعر به تقييد الشارح فيما يأتي المستحم بأن لا منفذ له قول المتن (ومهب ريح) ومنه المراحيض المشتركة نهاية وشرح بأفضل زاد المغني فينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة قاله الزركشي اه‍ وفي الكردي عن فتاوى السيد عمر البصري المراحيض جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان أي التغوط والمراد بالمراحيض المشتركة ما يقع في المدارس والربط وبجوار المساجد الجوامع من اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ متحدة في البناء المعد لاستقرار النجاسة فيبنى بناء واسع مسقف يسمى في عرف أهل الحرمين ومصر بالبياره بباء موحدة وتحتية مشددة وتفتح إليه منافذ متعددة ويبنى لكل منفذ حائط يستره عن الأعين وله باب يختص به فالبناء الواحد الذي هو مستقر النجاسة متحد تشترك فيه تلك المنافذ ويجتمع فيه ما يسقط منها من الأقذار وأما وجه الكراهة فيها فهو أن الهواء ينفذ من أحدها مستفلا فإذا أبرز تصعد من منفذ آخر فيرد الرشاش إلى قاضي الحاجة اه‍ (قوله ولا يبول) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله وكالمائع إلى المتن (قوله في محل صلب) فإن لم يجد غيره دقه بحجر أو نحوه مغني وشرح بأفضل وفي الكردي عليه قوله أو نحوه قال في الايعاب أي بأن يجعل فيه نحو حشيش أو تراب حتى يأمن عود الرشاش إليه اه‍ قوله (ولا في مهب ريح الخ) بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط المائع نهاية وشرح بأفضل وفي الكردي عن الايعاب والحاصل أنه إن كان يبول ويتغوط مائعا كره استقبالها واستدبارها أو يبول فقط كره له استقبالها أو يتغوط مائعا فقط كره له استدبارها اه‍ (قوله وإن لم تكن هابة بالفعل) وفاقا للمغني وشرح العباب للرملي وأقره ع ش وخلافا للنهاية وشروح الارشاد والعباب وبافضل للشارح (قوله وكالمائع جامد الخ) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني وشروح الارشاد والعباب للشارح (قوله لا منفذ له) مفهومه انتفاء النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما تقدم آنفا في البالوعة وقد تدفع المنافاة بتقدير اعتماد ما تقدم بأن صورة ذاك البول في نفس البالوعة وصورة هذا البول خارجها بحيث يسيل إليها وينزل وفيه نظر فليتأمل سم (قوله وهو) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله وإلا الخ) أي وإن اجتمعوا لحرام أو مكروه فلا كراهة فيه بل لا يبعد ندب ذلك تنفيرا لهم شرح الارشاد لحج اه‍ سم على المنهج بل لو قيل بالوجوب حيث غلب على الظن امتناعهم من الاجتماع لمحرم وتعين طريقا لدفعهم لم يبعد ع ش وفي البجيرمي بعد ذكره عن الحلبي مثل ما مر عن شرح الارشاد ما نصه وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية برماوي اه‍ قول المتن (وطريق) أي مسلوك أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه مغني وفي الكردي عن الايعاب مثله قوله (فيكره) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما لم يطهر المحل وإلى المتن في النهاية إلا قوله ذلك وقوله وفي عمومه نظر ظاهر (قوله فيكره) أي كراهة تنزيل نهاية قال ع ش ولو زلق أحد فيه وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه لأنه لم يحدث في التالف شيئا وما فعله جائز له اه‍ قال البجيرمي ويفرق بينه وبين التلف بالقمامات حيث يضمن بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير الغالب بالغالب اه‍ (قوله وقيل يحرم الخ) والمعتمد الكراهة مغني وشرح بأفضل وفي الكردي عليه عن الايعاب محل كراهة ذلك إن كان نحو الطريق مباحا أو ملكه أو بإذن مالكه أو ظن رضاه بذلك وإلا حرم جزما كما هو ظاهر وكذا يقال في قضائها تحت الشجرة أو في نحو الحجر اه‍ عبارة البجيرمي عن الشوبري محله إذا لم تكن الطريق مسبلة للمرور أو موقوفة أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم اه‍ وفي ع ش عن سم على المنهج بعد كلام ما نصه ويحتمل أن يلتزم الجواز أي في الموقوفة والمسبلة للمرور والمملوكة للغير حيث لا ضرر على الأرض ولا يختلف المقصود بها بذلك كأرض
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست