حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١١
صلاة أخرى ولم يكن ذاكرا للدليل الأول أو عارضه معارض اه‍ زاد سم أما لو كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد استصحابا لحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر وقد بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر للدليل من غير معارض لم يبعد أيضا جواز الطهر به فليراجع اه‍ قول المتن (لم يعمل بالثاني) ينبغي أن يجوز للأعمى المتحير تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير والعمل به حيث لم يكن قلده في الأول وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل وقياس ذلك أنه لو كان باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم اجتهد ثانيا وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل له أكل الثمنين القياس حل ذلك ظاهرا وفي حلهما معا باطنا نظر والوجه حرمة أحدهما ظاهرا أيضا لأن أحد البيعين باطل يقينا فثمنه غير مملوك سم عبارة ع ش قوله لم يعمل بالثاني أي ولا بالأول أيضا لاعتقاده الآن بطلانه ومن فوائد جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة الثاني شربه أو باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه الماء الأول من ثيابه يجوز له أن يتطهر بالثاني اه‍ (قوله لئلا ينقض الاجتهاد الخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا سم ومغني (قوله بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه بدليل ما يأتي عن البلقيني سم (قوله أو يصلي الخ) أي الصلاة الثانية (قوله والتزام المخرج الأول) أي العمل بالثاني وغسل جميع الخ عبارة المغني وخرج ابن سريج من النص في الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة اه‍ (قوله نقض اجتهاد الخ) أداء صلاة معينة إلى غير القبلة يقينا (قوله وأخذ البلقيني الخ) قلت هو واضح وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها أي ما لم يكن باقيا على طهارته نعم إن كان ذاكرا لدليله الأول لم يعده بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلي فيه ما شاء حيث لم يتغير ظنه سواء أكان يستتر بجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع وهو المعتمد خلافا
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست