حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
الماوردي واعتمده طب وم ر ورده حج سم على المنهج وسيأتي في الشارح م ر ما يعلم أن جوازه للشرب لم يقله الماوردي وإنما بحثه الأذرعي وأن الشارح م ر موافق لحج في منع الاجتهاد وهذا محله عند الاختيار فلو اضطر للشرب كان له الهجوم والشرب من أحدهما بدون الاجتهاد مثل ذلك ما لو اختلط إناء بأواني بلد واشتبه فيأخذ ما شاء إلى أن يبقى واحد وله الاجتهاد في هذه الحالة إذ لا مانع منه ع ش (قوله ولا نظر لاصله) أي إلى أن أصله ماء (قوله لاستحالته الخ) أي لأن المراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى نهاية وإيعاب (قوله فاندفع) أي بتفسيري قولهم له أصل في التطهير بعدم استحالته إلى حقيقة أخرى الخ تفسير الزركشي له أي لقولهم المذكور وقوله وهو أي الرد (قوله على أن فيه) أي تفسير الزركشي (قوله عن قولهم لو كان الخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل سم (قوله قيل له الاجتهاد الخ) سيأتي عن النهاية نقله عن بحث الأذرعي مع رده. (قوله عما يأتي) أي في التنبيه (قوله بل هنا وفيما يأتي انتقالية) كذا في المحلي والنهاية والمغني (قوله كما هو) أي الانتقال (قوله لأنه في الاثبات إنما يكون الخ) قد يكون الابطال ببل لابطال قول نحو الكفار فلا محذور في وقوعه في القرآن سم (قوله أن هذا الخ) أي قول الجمع (قوله عطف على جملة لم يجتهد) بناء على ما قال ابن مالك أن بل لعط ف الجمل فسقط بذلك ما قيل إن الصواب حذف النون لأنه مجزوم بحذفها عطفا على يجتهد لكن الأصح خلاف ما قاله ابن مالك إذ شرط العطف ببل إفراد معطوفها أي كونه مفردا فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد الاضراب نهاية زاد المغني ولا يجوز عطف يخلطان على يجتهد وأن يقرأ بحذف النون كما قاله بعض الشراح لفساد المعنى إذ يصير التقدير بل لم يخلطا اه‍ (قوله أو يصبان الخ) عطف على يخلطان (قوله أو يصب من أحدهما الخ) أي وإن كان المصبوب قدرا لا يدركه الطرف ومحل العفو عن ذلك إذا لم يكن بفعله كما تقدم ع ش (قوله على أن المدار) أي مدار صحة التيمم وقول الكردي أي مدار التلف سبق قلم (قوله فلا إشكال) أي على جعل الصب من أحدهما في الآخر من أنواع التلف (قوله يشترط لجواز الخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد سم (قوله نعم تعليله غير صحيح) أقول بل هو صحيح فإن الإشارة بهذا إلى المصبوب فيه وهو نجس يقينا لأنه إن كان النجس فظاهر أو الطاهر فقد صب فيه من الآخر النجس وحينئذ فيسقط عن الاعتبار ولم يبق إلا إناء واحد مشكوك فيه فاتضح صحة كلام هذين الإمامين الجليلين بصري عبارة سم قد يقال أراد التعدد الخاص وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن هذا لظاهر اه‍ (قوله وإنما ألحق تعليله) أي تعليل اشتراط جواز الاجتهاد بأن لا يقع من أحدهما شئ في الآخر بما ذكرته أي بأنه لا يبقى بذلك الصب معه طهور بيقين (قوله يشكل عليه) أي على ما قاله القمولي من اشتراط جواز الاجتهاد
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست