حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
الهواء والتقديري بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء لأنه يتماوج ولا يرتفع بجيرمي (قوله فإن كانت الخ) أي الجرية والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريب من الاستواء وإما أن يكون منحدرا من مرتفع كالصب من إبريق فالجاري من المرتفع جدا لا يتنجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره وأما في المستوي والقريب منه فغير الماء ينجس كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية وأما الماء فالعبرة فيه بالجرية فإن كانت قلتين لم تنجس هي ولا غيرها إلا بالتغير وإن كانت أقل فهي التي تنجست ومقبلها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها وأما ما بعدها فهو كذلك أي باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجسة فلها حكم الغسالة وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء وإن كانت واقفة في الممر فكل ما مر عليها ينجس وأما ملم يمر عليها وهو الذي فوقها فهو باق على طهوريته شيخنا أي وإن كان ماء النهر كله دون قلتين كما نقله الكردي عن المحلي والزيادي وعن حاشية الروضة لابن البلقيني (قوله طهر محلها بما بعدها) فله حكم الغسالة حتى لو كان النجس من كلب فلا بد من سبع جريات مع كدورة الماء بالتراب الطهور في إحداهن مغني ونهاية (قوله وإلا) أي وإن لم تجر النجاسة بجري الماء لثقلها مثلا أو لضعف جريا الماء ومثل ذلك إذا كان جري الماء أسرع من جريان النجاسة كما في الأسنى والامداد وغيرهما كردي عبارة النهاية فإن كانت جامدة واقفة اه‍ (قوله ومن ثم يقال لنا الخ) قال في الايعاب ولا يؤثر في هذا الألغاز الذي جروا عليه ان هذا لم يبلغ قلتين فضلا عن ألف لأنه متفرق حكما وذلك لأن اتصاله صورة يكفي في الألغاز به انتهى اه‍ كردي (قوله من غير تغير) أي حسا ولا تقديرا ولو كان في وسط النهر حفرة عميقة والماء يجري عليها بهينة فماؤها كالراكد بخلاف ما إذا كان يجري عليها سريعا بأن كان يغلب ماءها ويبدله فإن ماءها حينئذ كالجاري أما لو كانت غير عميقة فلا أثر لها سواء جري الماء عليها سريعا أم بطيئا كردي (قوله بالمساحة) بكسر الميم ومثله الخ انظر ما فائدة زيادة مثل هنا وفي العمق (قوله بذراع الآدمي) أي بذراع اليد المعتدلة شرح بأفضل (قوله ومجموع ذلك الخ) إيضاحه إذا كان المربع ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا يبسط الذراع من جنس الربع فيكون كل منها خمسة أرباع ويعبر عنها بالأذرع القصيرة فتضرب خمسة الطول في خمسة العرض تبلغ خمسة وعشرين ثم يضرب الحاصل وهو خمسة وعشرون في خمسة العمق يحصل مائة وخمسة وعشرون ذراعا يخص كل ذراع أربعة أرطال ففي المائة ذراع أربعمائة رطل وفي الخمسة والعشرين ذراعا مائة رطل فالمجموع خمسمائة رطل وهو مقدار القلتين شيخنا وكردي (قوله وهي الميزان) أي والمائة والخمسة والعشرون الحاصلة من ضرب الطول في العرض والحاصل في العمق بعد بسطها أرباعا هي الميزان لمقدار القلتين فلو كان العمق ذراعا ونصفا مثلا والطول كذلك فابسط كلا منهما أرباعا تكن ستة اضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة وثلاثون اضربها في العرض بعد بسطه أرباعا فإذا كان العرض ذراعا فالحاصل من ضرب أربعة في ستة وثلاثين مائة وأربع وأربعون فهو أكثر من قلتين إذ هما كما علمته مائة وخمسة وعشرون وإن كان العرض ثلاثة أرباع ذراع تضرب ثلاثة هي بسط الثلاثة أرباع الذراع في ستة وثلاثين يكون الحاصل مائة وثمانية وهو دون القلتين وعلى هذا فقس كردي (قوله إذ هو) أي التفاوت بين المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على مرجح الرافعي في الرطل أو بين الأربعة أرطال التي هي قدر كل ربع على مرجح النووي في الرطل وبينها على مرجح الرافعي فيه وفي شرح العباب بعد أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة ما نصه ثم الظاهر أن ما ذكر عن زوائد الروضة جرى فيه على مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم أما على مختار الرافعي فيه وهو مائة وثلاثون درهما فيحتمل أن يقال المساحة أيضا ما ذكر ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلتين
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست