حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١٠
مقالة الشارح أيضا (قوله فيهما كالماءين) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله نعم له الاجتهاد للشرب الخ) والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران نهاية (قوله وإن لم يتوقف الخ) عبارة المغني والنهاية واستشكل بأن الشرب لا يحتاج إلى اجتهاد وأجيب بأن الشرب وإن لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه اه‍ (قوله على ما قاله الماوردي الخ) أسقط المغني صيغة التبري وعبارة النهاية كما قاله الماوردي وقد عهد امتناع الاجتهاد للشئ مقصودا ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطئ ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الأذرعي من مجئ كلام الماوردي في الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضا فكل من الماءين له أصل في الحل المطلوب وهو الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا أي للاكل وغيره كإطعام الجوارح بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره ه‍ وقوله فالأوجه الخ في الكردي عن الايعاب مثله (قوله منع الاجتهاد للوطئ الخ) عبارة البرماوي ولو اشتبه أمتا شخصين واجتهد أحدهما فيهما للملك جاز وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء وافقه الآخر أو نازعه ولا تقبل منازعته إلا ببينة وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه ويحل له وطؤها بعده هذا إن لم يجتهد الآخر فإن اجتهد وأدى اجتهاده إلى عين ما أداه اجتهاد الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا انتهت اه‍ بجيرمي وتقدم عن ع ش في مبحث اشتباه ماء طاهر بنجس ما يتعلق بالمقام (قوله وجوازه) أي الوطئ سم وكردي (قوله للملك) أي بقصد تمييز الملك فقط لأنه لم يقصد الوطئ بالاجتهاد وإنما الحاصل به الملك ويترتب عليه الوطئ لأنه من ثمرته كردي عن شرح العباب (قوله الطاهر) إلى قوله فلا يجوز في المغني (قوله الطاهر) أي الطهور نهاية (قوله ندبا) وقيل وجوبا مغني (إن لم يحتجه) أي لنحو عطش نهاية لعل المراد لعطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته وإلا لم يجز شربه لأنه له حكم النجس سم على المنهج ع ش عبارة المغني إذا لم يخف العط ش ليشربه إذا اضطر اه‍ (قوله بفرض أنه لم يرد الخ) أشار به إلى إمكان حمل كلام المتن عليه كقوله * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) * كما صرح به أي الامكان المغني وحمله عليه أي معنى الإرادة النهاية (قوله إلا به) أي بالاستعمال (قوله لئلا يغلط الخ) علل المغني ندب الإراقة قبل الاستعمال بلئلا يغلط فيستعمله وندبها بعد الاستعمال بلئلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الامر اه‍ وظاهر أن كلا من التعليلين يجري في كل من الإراقتين (قوله بلا إراقة فإن لم يبق الخ) عبارة المغني أي إن لم يرقه وصلى بالأول الصبح مثلا ثم حضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الأول شئ الخ (قوله في متعدد حقيقة) أي ابتداء وانتهاء شرح بأفضل (قوله فلا يجوز في كمين الخ) أي وفي إحدى يديه المتصلتين ببدنه بل يجب غسلهما لتصح صلاته وفي الايعاب لو اشتبه نجس في أرض واسعة صلى فيها إلى بقاء قدره أو ضيقة غسل جميعها انتهى اه‍ كردي (قوله به) أي بالثوب (قوله في ماء كثير) أي غير متغير أخذا مما بعده (قوله وإن بقي من الأول) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وإلى قول المتن بل يتيمم في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله لزمه عند إرادة الوضوء الخ) أي إذا لم يكن متذكرا للعلامة الأولى مغني وسيأتي عن النهاية مثله بزيادة وعبارة ع ش أي بأن أحدث وحضرت
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست