حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١٢
لبعض المتأخرين نهاية (قوله لو غسل بين الاجتهادين الخ) وفي البجيرمي عن الحفني بعد ذكر مثل ذلك عن البرلسي والزيادي ما نصه أي ولا يعيد ما صلاه بالأول على الراجح ولا يقال يلزم على العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعا إما في الأول وإما في الثاني فيلزمه الإعادة حينئذ لأنا نقول النجاسة غير متعينة فلا يعتد بها كما قالوا فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات فإنه لا يعيد مع أنه صلى لغير القبلة قطعا لأن المبطل غير متعين اه‍ (قوله مما ذكر) أي من التعليل بقوله لئلا ينقض الخ (قوله جميع ما أصابه) أي الماء الأول من أعضائه وثيابه ع ش (قوله بماء غيرهما) أي بماء طهور بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد نهاية. (قوله هو نظير مسألة القبلة) أي نظير ما إذا تغير اجتهاده في القبلة حيث يعمل بالاجتهاد الثاني كردي (قوله صلى به) وفاقا للمغني وسم وخلافا للنهاية عبارته فإن كان على طهارته لم تجب إعادته أي الاجتهاد إلا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها اه‍ (قوله لما يلزم عليه) أي العمل بهذا الظن (قوله من الفساد المذكور) أي عقب المتن (قوله كما مر) أي في شرح ثم يتيمم (قوله في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة سم (قوله ولا نظر إلى أن معه الخ) انظر هذا مع قوله بعد نحو الخلط لأنه إذا وقع التيمم بعد نحو الخلط لم يبق معه طاهر بالظن ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر سم ويجاب أيضا بأنه بالنظر إلى قول المصنف على الأصح ويأتي أنه مع النظر إليه يتعين تخريج كلامه على رأي الرافعي فقط فلا يتقيد التيمم ببعد نحو الخلط كما أشار إلى ذلك النهاية والمغني بما نصه والثاني يعيد لأن معه طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما اه‍ (قوله تنبيه ما قررت الخ) قرر النهاية أيضا عبارة المتن بنحو ذلك ثم قال كالشارح فيما سيأتي وهذا الذي سلكته الخ بصري (قوله إلا في متعدد) أي ابتداء وانتهاء (قوله ومن التقييد الخ) عطف على قوله من فرض الخ وقوله بنحو الخلط يعني ببعد نحو الخلط (قوله إن شرط الخ) بيان لما علم الخ قوله (وانه يصح تخريج كلامه على طريقة الرافعي) أي بفرض قوله وتغير ظنه فيما إذا لم يبق من الأول شئ (قوله وإنه لا يحتاج الخ) عطف على قوله أنه لا اعتراض الخ (قوله مع قطع النظر عن قوله في الأصح) كيف يتأتى قطع النظر عنه مع التعبير به في كلامه ع ش (قوله مع نحو الخلط الخ) قد يقال إن من صور الخلط أن يصب من المظنون طهارته ثانيا في الآخر أو عكسه فيبقى معه طاهر بالظن كما لو حمل على طريقة الرافعي فيكون للكلام محمل على طريقة المصنف في الجملة بصري وقد يجاب
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست