حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١٤
(قوله أيضا) أي كسعة الوقت وتعدد المشتبه (قوله أو مذكاة بميتة) قال في شرح العباب عقبه بخلاف ما إذا اشتبهت مذكاة غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن له الاجتهاد فيهما قطعا لأنهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في المجموع قال وهو واضح انتهى. فرع: ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه سم (قوله ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير محصور بل لعله أولى سم أقول ظاهر صنيعهم بل صريح ما يأتي آنفا عن الكردي أن كلا من الشروط المتقدمة شرط لجواز الاجتهاد فلا يجوز بدون واحد منها (قوله ثم) أي في النكاح (قوله ومما سيذكره الخ) في عطفه على قوله مما مر المتعلق بقوله علم بالمضي تسامح (قوله في المتحير) أي فيما إذا تحير المجتهد (قوله كما مر) أي في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله وإنما كان هذا) أي ظهور العلامة وقوله بخلاف ما قبله أي أن يكون للعلامة فيه مجال وقوله لأن تلك أي العلامة (قوله وعن بعض الأصحاب الخ) أي نقل عنه وهذا كلام مستأنف (قوله وعن بعض الأصحاب الخ) وفي الكردي بعد ذكر الشروط المتقدمة ما نصه فهذه شروط جواز الاجتهاد وأما شروط وجوبه فثلاثة دخول الوقت أما قبل الوقت فهو جائز ثانيها عدم وجود غير المشتبه أو إرادة استعماله ثالثها أن لا يبلغ المشتبهان بالخلط قلتين وإلا فلا يجب الاجتهاد بل يخير بينه وبين الخلط اه‍ (قوله وعن بعض الأصحاب اشتراط كونهما لواحد الخ) والأوجه كما في الاحياء خلافه عملا بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب نهاية (قوله ورد الخ) وعلى هذا فإن ظن لنفسه استعمله أو ما لغيره اجتنب ما لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم سم (قوله باب الوطئ الخ) عبارة الكردي قال في الاحياء فإن قيل فلو كان الإناءان لشخصين فينبغي أن يستغنى عن الاجتهاد ويتوضأ كل بإنائه لأنه تيقن طهارته وشك الآن فيه فنقول هذا محتمل في الفقه والأرجح في الظن المنع وإن تعدد الشخص هنا كاتحاده لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكا بل وضوء الانسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطئ لزوجة الغير فإنه لا يحل اه‍ انتهت (قوله تتأثر) أي تبطل (قوله وهنا) أي في الإناءين لاثنين وقوله له وقوله فوجب أي الاجتهاد وقوله في حق الخ متعلق بوجب (قوله أي الماء) إلى قوله وإطلاق الفقيه في النهاية (قوله وهو) أي الماء (قوله أو استعماله) عطف على تنجسه (قوله ولو على الابهام) ومثل ذلك ما لو توضأ من أحد إناءين بلا اشتباه فأخبر بنجاسة أحدهما على الابهام فاجتهد وأداه اجتهاده إلى نجاسة ما تطهر منه فيجب إعادة ما صلاه بتلك الطهارة كما نقله سم على المنهج عن الطبلاوي وارتضاه ع ش أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية أو بعده (قوله قبل استعمال ذلك الخ) متعلق بقول المصنف ولو أخبر ع ش (قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بما لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر سم
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست