حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
فلا يرد الخ بصر (قوله ولو لأعمى الخ) قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه سم ووافقه المغني (قوله إذا تحير) قال في شرح الارشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده لأنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي وإن تيقنه فلينظر إلى ذلك هنا بالأولى لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة انتهى اه‍ سم وع ش (قوله بخلاف البصير) أي فليس له التقليد بصري (قوله وحرمة ذوق النجاسة) عبارة النهاية وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله الجمهور وهو المعتمد وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة ممنوع إذ محل حرمة ذوقها عند تحققها ويحصل بذوقهما وهنا لم نتحققها اه‍ قال ع ش أي فإذا ذاق أحدهما لا يجوز له ذوق الآخر ويصرح بذلك قول سم على المنهج فلو ذاق أحدهما فهل له ذوق الآخر اعتمد الطبلاوي أن له ذلك واعتمد الجمال الرملي المنع انتهى أقول فلو خالف وذاق الثاني وظهر له أنه الطاهر عمل به وإن لم يظهر له فهو متحير فيتيمم بعد تلفهما أو تلف أحدهما ويجب غسل فمه لتحقق نجاسته اه‍ بحذف وقوله واعتمد الجمال الرملي أي والمغني كما مر (قوله مختص) الأولى التأنيث (قوله وإنما جاز له) أي للأعمى (قوله تلك الحواس) أي نحو لمس الخ (قوله فيما إذا تحير الخ) هل يشترط ضيق الوقت كما في نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه كما في شرح العباب سم (قوله ويتيمم الخ) أي بعد تلف الماء وحينئذ فلا إعادة عليه كما يعلم مما يأتي ع ش (قوله ويظهر ضبط الخ) ينبغي أن توهمه بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب سعى إليه وإن تيقن عدمه فيهما فلا سعي أخذا مما يأتي في التيمم وهذا أشبه به من الجمعة لأنها من المقاصد وهما من الوسائل ثم رأيت الشارح رحمه الله تعالى بحث في باب النجاسة فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف عليه إزالة النجاسة أنه يطلبه بحد الغوث أو حد القرب أي على التفصيل وهذا يؤيد ما بحثته هنا بل ما ذكرته أنسب بالتيمم من ذلك إذ الفرض في مسألتنا أن فقده يحمل على العدول إلى التيمم بخلاف ذلك فإن التيمم لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة وإن تناسبا في أن كلا منهما شرط الصحة الصلاة بصري ونقل عن الشوبري ما يوافقه ويوافقه أيضا قول الحلبي على المنهج ما نصه قوله فإن لم يجد من يقلده أي في حد القرب وقيل في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه اه‍ (قوله لم يترجح أحدهما) زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحدا منهما وكذا يفيده قوله الآتي قبيل أو وماء ورد أو اختلف عليه اثنان ولا مرجح قال في شرح الارشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب عليه تقليده كما بحثه في الاسعاد وفي شرح العباب ما يؤيده سم بحذف (قوله لنحو انقطاع ريحه) عبارة النهاية ونحوه انقطعت رائحته اه‍ وعبارة المغني أو نحوه كأن انقطعت رائحته اه‍ قول المتن (لم يجتهد على الصحيح) أي للطهارة فلو اجتهد للشرب جاز له الطهارة بعد ذلك بما ظنه ماء قاله
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست