حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١٣
بأن المراد هنا عدم الإعادة مطلقا أي في جميع صور التلف (قوله غفلة عن وجو ب تقييد ما أطلقه هنا الخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الأول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيما إذا لم يرق الباقي في الأول ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة أو نحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف وإجراء الكلام على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لأنه لا يظهر مقابل الأصح الخ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف بل المصحح حينئذ الإعادة فأحسن التأمل بالانصاف سم. (قوله أولى الخ) انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينافي قوله في الأصح حيث قال فمع النظر إليه الخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته له سم عبارة البصري قوله وبعضهم حصره الخ هذا هو الذي استقر عليه كلامه رحمه الله تعالى حيث قال آنفا فمع النظر إليه يتعين تخريجه الخ فما وجه الأولوية مع العينية اه‍. (قوله وبعضهم الخ) بالجر عطفا على قوله بعضهم تخريج الخ.
(قوله وعلم مما مر الخ) عبارة المغني تنبيه للاجتهاد شروط علم بعضها مما مر الأول أن يتأيد بأصل الحل فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول كما تقدم الثاني أن يقع الاشتباه في متعدد فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا يجتهد كما سيأتي في شروط الصلاة إن شاء الله تعالى الثالث أن يبقى المشتبهان فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي بل يتيمم ولا يعيد وإن بقي الآخر لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد الرابع بقاء الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان الخامس أن يكون للعلامة فيه مجال بأن يتوقع ظهور الحال فيه كالثياب والأواني والأطعمة فلا يجتهد فيما إذا اشتبه محرمه بأجنبية فأكثركما سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك وشروط الاخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة اه‍ ووافقه الشارح في جميع ذلك وكذا النهاية إلا في الرابع فعقبه بقوله والأوجه خلافه اه‍.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست