حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١٥
أي ومخالف لما قدمه في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله التعيين الخ) الأولى وفارق الابهام ثم الابهام هنا بأن الابهام ثم يوجب اجتنابهما والابهام هنا لا يجوز استعمال واحد منهما وإن استويا في إفادة جواز الاجتهاد في الماءين (قوله ثم) أي في الاخبار بالتنجس أو الاستعمال وقوله هنا أي في الاخبار بالطهارة (قوله بأن التنجس) أي والاستعمال (قوله وإن استويا) أي الابهامان وهما إبهام الطهارة وإبهام النجاسة ع ش (قوله في كل) متعلق بالابهام وقوله جواز الخ مفعول إفادة الخ (قوله وهو المكلف) إلى المتن في المغني إلا قوله أو عدل آخر (قوله ولو امرأة وقنا) ولو أعمى نهاية ومغني وسم (قوله أو عدل آخر) أي عينه كزيد وعرف المخبر له عدالته وكذا لو قال أخبرني عدل وكان من أهل التعديل على ما يأتي عن شرح المسند ع ش (قوله وفاسق الخ) أي ومجنون ومجهول نهاية ومغني أي مجهول العدالة ع ش (قوله ومميز) عبارة المغني والصبي ولو مميزا وفيما يعتمد المشاهدة اه‍ زاد النهاية ولو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه قبل ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا اه‍ قال ع ش واقتصاره م ر في المحترز على ما ذكر يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله تقبل روايته وهل هو كذلك أو لا فيه نظر فليراجع وقياس ما قالوه في الصوم وفي دخول الوقت من أنه لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا اه‍ (قوله إلا إن بلغوا الخ) أي من غير المجانين نهاية ومغني وشرح بأفضل قال الكردي أو ظن صدق الصبي والفاسق قال سم على المنهج لا يجب العمل بقولهما لو ظن صدقهما لأن خبرهما ساقط شرعا ثم قال وقد يقال ينبغي أن يؤثر كما أثر في وجوب الصوم إذا أخبره بالهلال فاسق أو صبي ظن صدقه اه‍ عبارة الحلبي لا يعتمدهم ما لم يخبروا عن فعل أنفسهم وما لم يصدقهم وإلا اعتمد خبرهم انتهت اه‍ وتقدم آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله أو أخبر كل عن فعل نفسه) كقوله بلت في الاناء مغني عبارة سم لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا أن بين السبب أو كان فقيها موافقا كصببت فيه بولا وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب كغمسته في البحر هذا هو الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل اه‍ (قوله فيقبل) أي في غير المجنون نهاية (قوله طهرته) مقول القول (قوله ولم يعارضه الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كان قال أحدهما ولغ الكلب في هذا الاناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كليا كان قال ولغ هذا الكلب وقت كذا في هذا الاناء وقال الآخر كان ذلك الوقت ببلد آخر مثلا اه‍ قال ع ش بعد سوقه كلام الشارح ما نصه وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر عمل بقول أوثقهما فإن المتبادر منه تقديم الأوثق وإن كان غيره أكثر عددا بل يكاد يصرح به قوله م ر فإن استويا الخ اه‍ (قوله ولم يعارضه مثله) أي شخص مثله في قبول الرواية وقوله ككان الخ مثال للمعارضة كردي (قوله ككان) أي ذلك الكلب (قوله وإلا) أي وإن عارضه مثله كأن قال كان في
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست