حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٩
صوابه ماء الورد (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد غيرهما قول المتن (توضأ بكل مرة) ويعذر في عدم الجزم بالنية كنسيا إحدى الخمس وإن أمكنه الجزم بها بأن يأخذ غرفة من كل منهما الخ وظاهر كلامهم أن ذلك جائز عند قدرته على طهور بيقين وإن كان مقتضى العلة كما قال في المجموع الامتناع كذا في المغني ونحوه في النهاية وهو مشكل بما سيأتي في كلام الشارح فيما إذا اشتبه طهور بمستعمل من عدم جواز التطهر بكل منهما الخ فإنه هنا قادر على الطهور بيقين وثم إنما يفيده الاجتهاد تحصيل طهور بالظن ومع ذلك لم يغتفروا له ثم هذه الكيفية لعدم الجزم بالنية مع قدرته على الاجتهاد فتأمل بصري ويأتي عن سم وع ش رد ما سيأتي في كلام الشارح أيضا وفي ع ش قوله م ر مقتضى العلة أي قوله م ر للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس اه‍ (قوله وإن زادت الخ) خلافا لابن المقري في روضة نهاية عبارة المغني واستشكل الأسنوي وجوب الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء لا يكفيه لوضوئه ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزمه التكميل بشرط أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص فكيف يوجبون هنا استعمال ماء كامل وماء ورد مثله وهو يزيد على ذلك فالصواب الانتقال إلى التيمم وأجيب عنه بجوابين الأول أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر الخ الثاني أن صورة المسألة هنا في ماء ورد انقطعت رائحته وصار كالماء وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلا ف تلك ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت قيمته على ماء الطهارة لم يلزمه استعماله وتيمم كما جزم به ابن المقري في روضه اه‍ (قوله المانع لا يراد الخ) فيه نظر سم ووجهه أن الاشتباه لا يمنع من صحة إيراد العقد عليه فلو قال له بعتك هذا صح ويمكن حمل كلام الشارح على ما إذا قال له بعتك هذا الماء الورد وهو في هذه الحالة فلا يصح بشبيشي (قوله ولا يجتهد فيهما) أي للطهارة كما يأتي بخلافه للشرب فيجوز ثم إذا فعل ذلك فظهر له الماء منهما تطهر به كما يأتي أيضا ع ش (قوله لما مر) أي في شرح أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح (قوله يقينا) زاد النهاية والمغني ثم يعكس ثم يتمم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر اه‍ (قوله لا واجب للمشقة) جزم به النهاية والمغني كما مر (قوله لا يتوضأ بكل منهما الخ) هذا ممنوع منعا واضحا بل كلام المجموع كالمهذب مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه بهامش شرحه للعباب سم عبارة ع ش فرع إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد وقال في شرح المهذب ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة انتهى فقد انكشف ذلك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد انتهى عميرة وقوله ويجوز أن يتوضأ نقل ابن حج عن الشرح المذكور خلاف هذا أقول الأقرب ما قاله عميرة ثم رأيت ابن قاسم على ابن حج صرح بما قلته اه‍ ع ش وتقدم عن البصري استشكال
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست