حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
بأن لا يقع من أحدهما شفي الآخر (قوله إنه لو اغترف الخ) عبارة المغني فرع لو اغترف من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه اه‍ وأقره ع ش (قوله حينئذ) ضبب بينه وبين قوله وإن اتحدت المغرفة سم أي حين إذ اتحدت المغرفة أي ولم تغسل بين الاغترافين كما مر عن المغني آنفا (قوله هنا) أي في مسألة زوائد الروضة (قوله ولو في الماءين القليلين) انظر هل هذا مناف لما قدمه آنفا من قوله وهو غفلة الخ (قوله فكفى فيه) أي في الاجتهاد هنا لضعفه أي حل التناول (قوله ليتناول الأول) أي ما في الاناء الأول إن ظن طهارته بالاجتهاد (قوله في مسألة الروضة) أي زوائد الروضة. (قوله ولعل ذلك) أي جواز الاجتهاد في مسألة الروضة وقوله بعد ذلك أي الاغتراف من الدنين (قوله ليظهر له الثاني الخ) انظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال قد يظهر له بدليل أن الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني فيحتاج إلى تعيينه بالاجتهاد بدليل سم (قوله عن الاشكال المستلزم الخ) وذلك هو قوله فإن قلت يشكل الخ ووجه الاستلزام أن القمولي في ذلك جرى على ما في الروضة وقيل تبع الرافعي في أنه يشترط لجواز الاجتهاد أن لا يقع من أحد المشتبهين شئ في الآخر كردي (قوله لبيان محل الفأرة) أي ثم إذا بان محلها وأنه الثاني فينبغي أن يجوز استعمال الأول كردي زاد سم وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما في الآخر بل كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ومنع قول شيخ الاسلام في شرح البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين في الآخر سم (قوله بخلافه ثم) أي فيما إذا صب من أحدهما شئ في الآخر (قوله فلا اعتراض عليه) يتأمل (قوله بعد نحو الخلط) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قوله لأن النظر في النهاية ما يوافقه (قوله بعد نحو الخلط) تفسير لثم (قوله فلا يصح) أي التيمم (قوله وبه فارق) أي بقوله لأن معه ماء طاهر الخ ع ش ومعلوم أن محط الفرق قوله له قدرة الخ (قوله لانقطاع ريحه) إلى قوله وفيما إذا اشتبه في المغني إلا قوله المانع إلى لما مر (قوله أو اشتبه عليه ماء وماء ورد الخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين ثلاث أو أن ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل يجوز الاجتهاد نظرا للماء الطهور والمتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال أن يصادف ماء الورد كما لا يضر احتمال مصادفة الماء المتنجس أو لا يجوز الاجتهاد لأن ماء الورد لا مدخل للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته وليس كمصادفته الماء المتنجس لأن له أصلا في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر سم على حج أقول والأقرب الثاني ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري أن الأقرب الأول وبقي أيضا ما لو وقع مثل ذلك في ماء طهور ومتنجس وبول والظاهر الامتناع لغلظ أمر نجاسة البول وبقي ما لو تلف أحدها في المسألة الأولى هل يجوز له الاجتهاد لاحتمال أن التالف المتنجس أم لا فيه نظر الأقرب الثاني ع ش أقول وكذا استقرب الثاني في مسألة سم بعض المتأخرين بما نصه لكن قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضي غلب المانع على المقتضي تؤيد الثاني اه‍ وقول ع ش إن التالف المتنجس لعل
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست