حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
(ويحل الاناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال مموه من ذلك بذهب لا يحصل منه شئ بالعرض على النار سم عبارة البجيرمي وحاصل مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحلل منه شئ بالعرض على النار حل مطلقا وإن كان يتحلل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك كما أفاده الرشيدي على النهاية اه‍ (قوله أي المطلي) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء ففي المختارة طلاه بالذهب وغيره من باب رمي ولم يذكر فيه أطلي فقياسه مطلي كمرمي ومثله المغلي والمقلي والمشوي وقال الشبراملسي في المغلي أنه بضم الميم وفتح اللام من أغلى ولحنوا مغلي بفتح الميم وكسر اللام لأنه لا يقال غليته وضبط العلامة البكري المطلي بضم الميم وفتح اللام وقد عرفت ما فيه شيخنا (قوله من أحدهما) أي الذهب والفضة حال من الاناء وقوله بنحو نحاس متعلق بالمموه (قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شئ بالعرض على النار أولا وهذا اعتمده الشارح في كتبه ويوافقه كلام شيخ الاسلام في الغرر حيث أطلق الحل لكنه قيده بالحصول في شرحي المنهج والروض وكذلك الرملي في النهاية وابن المقري وغيرهم كردي أي والخطيب عبارته فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ولم يحصل منه شئ ولو بالعرض عل النار أو موه النقد بغيره أو صدى مع حصول شئ من المموه به أو الصداء حل استعماله لقلة المموه به في الأول فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية فإن حصل شئ من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل منه شئ في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه في الأصح اه‍. (قوله كما مر) أي آنفا بقوله وبه يعلم أن تغشية الذهب الخ (قوله أي استعماله) حق المزج مع الاختصار أن يقدر هذا عقب ويحل بأن يقول استعمال الاناء (قوله حيث لم يتحصل يقينا الخ) المتبادر منه تعلق قوله يقينا بالمنفي وهو يتحصل لا بالنفي وقضية ذلك الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيأتي ويحتمل التحريم عند الشك لأنه الأصل في استعمال الذهب والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح قاله سم ثم أيده بما في بعض نسخ الأنوار وفرق بين التمويه والتضبيب بأن التمويه أضيق واعتمده البجيرمي كما يأتي (قوله بالنار) متعلق بيتحصل (قوله يخرج الطلاء) بالمد ككساء ورداء وهو ما يطلى به كما في القاموس شيخنا (قوله فإن القليل) أي من الطلاء (قوله هذا) أي الحصول بالنار (دون الأول) أي الحصول بالحاد وقوله لندرته أي الماء المذكور. (قوله لانتفاء العين الخ) علة القسم الثاني وعلة الأول عدم ظهور الخيلاء بصري وغير الشارح علل الثاني بقلة المموه به. (قوله فإن حصل) ظاهره وإن كان قدر ضبة الزينة الجائزة وإن كان التمويه لجزء الاناء فقط وإن صغر فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة والفرق بينهما ما أفاده قوله الآتي لامكان فصلها من غير نقص سم (قوله حرم) ولو شك هل يحصل منه شئ أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا وأما الخاتم المموه فقال شيخنا إن كان من ذهب وموه بفضة فإن حصل من ذلك شئ بالعرض على النار حل وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل من ذلك شئ حرم وإلا فلا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست