حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٢١
اليد الأخرى قبل استعماله وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العبا ب أخذا من الجواهر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو في نحو يد) يشمل اليمنى سم (قوله نعم هي الخ) عبارته في شرح العباب ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل التطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه وقد يتوهم من عبارته أي المجموع اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله في نحو كيس الدراهم الحرير الخ) خلافا للنهاية عبارته ولا يلحق بغطاء الاناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا للأسنوي إذ تغطية الاناء مستحبة بخلاف العمامة وأما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه منه اه‍ (قوله بحله الخ) سيأتي في هامشه منع ذلك سم (قوله هنا) أي في نحو الكيس المتخذ من النقد (قوله ويؤيده الخ) أي الاحتمال المذكور قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة الاناء مع أنه قدم امتناعه سم (قوله بأن ما هنا) أي المتخذ من النقد أغلظ أي من المتخذ من الحرير و (قوله المذكور) أي بقوله ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز الخ (قوله مما تقرر) أي بقوله ومحله حيث الخ (قوله مطلقا) أي سمي إناء أم لا قول المتن (وكذا اتخاذه الخ) ظاهره ولو للتجارة لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد وبهذا فارق الحرير حيث جاز اتخاذه للتجارة فيه لأنه ليس ممنوعا من استعماله لكل أحد فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة لمن يصوغه حليا أو يجعله دراهم أو دنانير شيخنا وبجيرمي (قوله أي اقتناؤه) أي بلا استعمال ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين ويحرم تحلية الكعبة وساتر المساجد بالذهب والفضة نهاية ومغني وهل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أو يختص بما يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن الأول ع ش عبارة شيخنا ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة ويحرم كسوتها بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه من التعظيم لشعائر الاسلام وإغاظة الكفار وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره اه‍ وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا الزيادي بحل التحلية وهي قطع من النقدين تسمر في غيرها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرهما كالمصحف والكرسي وغيرهما وفي النهاية تحريمها في الكعبة والمساجد كغيرها وهو الوجه اه‍ (قوله لمن وهم فيه) لعله فسر الاتخاذ بالصنع ولو بنحو وكيله قول المتن (في الأصح) والثاني لا يحرم لأن النهي الوارد إنما هو في الاستعمال لا الاتخاذ مغني ونهاية وبه قال أبو حنيفة شيخنا (قوله كآلة اللهو) لكن يصح بيعه لينتفع به فيما يحل ومنه أن يكسره لينتفع برضاضه بخلاف آلة اللهو كما نبه على ذلك في الايعاب كردي (قوله وإحدى الفواسق الخ) تصريح بحرمة اقتنائها سم (قوله وما أدى إلى معصية الخ) عطف على اسم أن وخبره في قوله لأنه يجر الخ (قوله لذاك) أي لانتفاء النقد (قوله وإنما جاز الخ) جواب سؤال غني عن البيان. قوله:
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست