حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
المذكور راجعه (قوله بالاجتهاد الخ) عبارة النهاية بإمارة تدل على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب اه‍ زاد المغني فيغلب على الظن نجاسة هذا وطهارة غيره وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين لا يقال يلزم منه ذوق النجاسة لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الإناءين لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي وإن خالف في ذلك بعض العصريين اه‍ ويأتي عن النهاية ما يوافق هذه الزيادة وقوله بعض العصريين قال البصري هو الشيخ ناصر الدين الطبلاوي اه‍ قول المتن (طهارته) أي طهوريته مغني (قوله فلا يجوز) إلى قوله كما لو اجتهد في المغني والنهاية (قوله فإن فعل الخ) أي فإن هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته وإن بان الخ لتلاعبه مغني (قوله ثم بان خلافه) أي لا يجوز له العمل بالأول (قوله بما في نفس الامر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف سم (قوله وسيأتي) إلى المتن حكاه ع ش عن الشارح وأقره (قوله وسيأتي) أي في شرح فإن تركه وقوله منه أي مما سيأتي (قوله المجنونة) أي أو الممتنعة من الغسل ليحل له وطؤها وقوله به أي بما ظن طهارته باجتهاده (قوله أي طهور آخر) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله غير المشتبهين) قضيته أن المشتبهين لو بلغا بالخلط قلتين بلا تغير لم يجر هذا الوجه فليراجع سم (قوله كما أفاده كلامه) لعله بإطلاقه سم أي فينصرف إلى الكامل ويحتمل بتنكيره على قاعدة إعادة الشئ نكرة وقال الكردي وهو قوله بيقين اه‍ (قوله خلافا لمن اعترضه) أي بأنه بوجود المشتبهين فقط قادر على طاهر بيقين وهو أحدهما فلا بد من زيادة قيد التعيين وأجاب غير الشارح بأن المبهم غير مقدور على استعماله بصري عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي للمصنف أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين أجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك لأنه وإن كان طاهرا بيقين لا يقدر عليه وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين اه‍ ولعل هذا الجواب هو مراد الشارح خلافا لما مر عن البصري من أنه غيره قول المتن (بيقين) كأن كان على شط نهر في استعمال الماء أو في صحراء في استعمال التراب مغني (قوله فلا يجوز له الاجتهاد الخ) بل يستعمل المتيقن نهاية (قوله كالقبلة) أي إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأتي في محله سم عبارة المغني كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة اه‍ زاد النهاية ولكن كان في ظلمة أو كان أعمى أو حال بينه وبينها حائل حادث غير محتاج إليه اه‍ (قوله بأنها في جهة الخ) وبأن الماء مال وفي الاعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة مغني (قوله فطلبها الخ) أي إذا قدر عليها مغني (قوله ومن ثم الخ) ظاهر صنيعه أن المشار إليه مخالفة الماء ونحوه للقبلة ويحتمل أنه الرد وعلى كل ففي هذا تفريع الشئ على نفسه عبارة النهاية والمغني عقب قول الشارح وجوازا إن قدر الخ إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز لأن بعض الصحابة كان يسمع الخ (قوله هذا) أي الرد المؤيد بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم (قوله هذا الوجه) أي القيل (قوله ثم رأيته) أي الندب وقال الكردي أي المصنف اه‍ (قوله فيما مر) إلى قوله ولو لاختلاف بصيرين في النهاية إلا قوله وإنما جاز إلى فإن فقد وكذا في المغني إلا قوله أي ولو إلى إذا تحير قول المتن (والأعمى كبصير) ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى طهارة أحد الإناءين فأخبره بصير مجتهد بخلافه فهل يقلده لأنه أقوى إدراكا منه أو لا أخذا بإطلاق قولهم المجتهد لا يقلد مجتهدا فيه نظر والأقرب الأول لكن ظاهر كلامهم الثاني ويوجه بأن الشخص لا يرجع إلى قول غيره إذا خالف ظنه فأولى أن لا يرجع إلى ما يخبر عن شئ مستند للامارة ومع ذلك فالأقرب معنى الأول لكن مجرد ظهور المعنى لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم فالواجب اعتماده ع ش بحذف (قوله فيما مر فيه) أي من جواز الاجتهاد عند الاشتباه لا مطلقا
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست