حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
أي بماء أو تراب نجس مغني ونهاية (قوله أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول الخ سم (قوله أو بمستعمل) أي بماء أو تراب مستعمل مغني ونهاية (قوله وإن قل الخ) أي حيث كان الاشتباه في محصور ع ش (قوله بأن يبحث الخ) متعلق باجتهد وتصوير له (قوله ولم يبلغا) أي المشتبهان (بالخلط قلتين) أي بلا تغير مغني.
(قوله تيمم) الأوجه خلافه وإن ضاق الوقت نهاية اه‍ سم ووافق المغني الشارح كما يأتي (قوله بعد تلفهما) هذا يقتضي أن يصير الاتلاف ولو بصب أحدهما في الآخر مطلوبا ولا يخلو عن شئ فليتأمل سم ولعل لهذا أسقط المغني قيد بعد تلفهما كما نبهنا (قوله إن وجد الخ) أي أو بلغ الماءان قلتين بالخلط بلا تغير مغني. (قوله طاهرا) قد ينافيه تفسيره لطاهر بطهور ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني كما نبهنا (قوله بعض الشراح) عبارة النهاية والمغني الولي العراقي لكنهما وجها ضعف ما قاله بتوجيه غير توجيه الشارح (قوله يصدق) أي على كل منها نهاية (قوله كذلك) أي كخصال المخير (قوله إذ خصال المخير انحصرت الخ) إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث كانت الخصال منحصرة بالنص ومقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع محتاج إلى سند صحيح واضح من كلام الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب المخير يدل على أنه لا فرق وإن لم يرد ذلك فلا يجدي ما ذكره شيئا في مطلوبه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله تعينت) أي وسيلة الاجتهاد وقوله في هذا أي الاجتهاد (قوله بل لا يصدق عليه حد الوسيلة) قد يقال إن أراد الوسيلة في الجملة فنفي الصدق ممنوع أو على التعيين لم يفسد المطلوب وكذا قوله فلم يجب أصلا إن أراد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب فتأمله سم عبارة النهاية بعد بسطه في رد كلام الولي العراقي نصها ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين إذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبسا بعبادة فاسدة وحينئذ فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب لأن الجواز من حيث إن له الاعراض عنهما والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما اه‍ ولم يرتض ع ش بتوجيهه
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست