حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٩٨
كردي (قوله وروث) إلى قوله ويؤيده في النهاية (قوله وروث الخ) عبارة النهاية وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا وألحق الأذرعي به ما نشؤه من الماء والزركشي ما لو نزل طائر وإن لم يكن من طيور الماء وذرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تتحلل عنه اه‍ قال ع ش قوله عبثا ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر وليس منه ما يقع كثيرا من وضع السمك في الآبار ونحوها لا كل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن الاستقذار وقوله م ر لم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر وقياس ما تقدم فيما تلقيه الفيران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة اه‍ (قوله منه) أي الماء (قوله وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه نهاية وجزم شيخنا بهذا أي العفو عما يبقى في نحو الكرش الخ وفي الكردي عن الايعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم يبق فيه نحو ريح يعسر زواله اه‍ (قوله وفم كل مجتر) فلا ينجس ما شرب منه ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس نهاية أي ووصل لثوب أو بدن أو غيرهما ع ش (قوله وفم صبي) لا سيما في حق المخالط له كما صرح به ابن الصلاح ويؤيده ما في المجموع أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له بل ما نحن فيه أولى وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين وجزم به الزركشي نهاية قال ع ش قوله م ر وفم صبي أي بالنسبة لثدي أمه وغيرها وقوله م ر عما تحقق أي وإن سهل غسله كان شاهد أثر النجاسة على قدر معين ككف ومثل البول الروث اه‍ (قوله قال جمع الخ) جزم به النهاية والمغني ثم قال الأول والضابط في جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا اه‍ قال ع ش قوله م ر بما يشق الخ من ذلك ما جرت به العادة من وقوع نجاسة من الفيران ونحوها في الأواني المعدة للاستعمال في البيوت كالجرار والأباريق ونحوهما وما يقع لإخواننا المجاورين أي في الأزهر من أن الواحد منهم يريد الاحتياط فيتخذ له إبريقا ليستنجي منه ثم يجد فيه بعد فراغ الاستنجاء زبل فيران ومنه أيضا زرق الطيور في الطعام اه‍ (قوله في مائع) أي أو جامد رطبا وقوله وأن لا يكون بفعله أي قصدا لا تبعا كردي (قوله وفي شروط الخ) عطف على في هذه الخ (قوله مثلا) أي كالطواف (قوله في الكل) أي في كل من نحو الصلاة وغيرها (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق (قوله واختلافهم الخ) عطف على عدم تأثير الخ (قوله كالذي قبله) أي ظرف الخمر المتخللة قال الكردي أراد به المعطوف عليه اه‍ (قوله ولو تنجس آدمي) دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه وله حكم آخر وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القئ ولم يغب وتمكن من تطهيره بل استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه كالتقام ثدي أمه وتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة كذا قرره الرملي سم وع ش وكردي (قوله أو حيوان) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قوله أو حيوان طاهر) من هرة أو غيرها مغني من فمه أو غيره من أجزائه كردي عن الايعاب (قوله وأمكن عادة) أي ولو على بعد في ماء جار أو راكد كثير شرح بأفضل (قوله حتى من مغلظ) قال في الايعاب ويشترط كونه أي الماء مختلطا بتراب إن كانت نجاسة مغلظة ولا تشترط الغيبة سبع مرات لأنها في المرة الواحدة تلغ بلسانها في الماء ما يزيد على ذلك انتهى اه‍ كردي (قوله لم ينجس الخ)
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست