حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٩٧
كابن الصباغ على شعرتين وسليم على ثلاث ليس المراد به التحديد وبه صرح في المجموع انتهى وفي الامداد والايعاب لو قطعت شعرة أو ريشة أربعا فكالواحدة وفي فتاوى الشارح لو خلط زباد فيه شعرتان أو ثلاث بزباد فيه مثل ذلك أو لا شئ فيه بحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر غير المأكول ما لم يكن بفعله فعليه ينجس الزبادان انتهى اه‍ كردي أقول لا يبعد تقييده أخذا مما مر في طرح ميتة لا دم الخ بما إذا لم يكن الخلط لحاجة (قوله نعم المركوب الخ) عبارة شرح بأفضل والكثير منه للراكب اه‍ وكتب عليه الكردي ما نصه عبر في التحفة وشرحي الارشاد والخطيب والزيادي وغيرهم بالعفو عن كثير شعر المركوب وظاهر الاطلاق يفيد ولو لغير الراكب خلاف ما جرى عليه هنا إلا أن يحمل ذاك عليه ويدل عليه ظاهر كلام الايعاب اه‍ أقول وكذا يدل عليه قول شيخنا ويعفى عنه في نحو القصاص أكثر من غيره اه‍ (قوله ومن دخان الخ) اعلم أن الشارح قد ذكر في الحاشية ما يفيد أن قلة الدخان وكثرته تعرف بالأثر الذي ينشأ عنه في نحو الثوب كصفرة فإن كانت صفرته في الثوب قليلة فهو قليل وإلا فهو كثير ثم قال والعفو عن الدخان في الماء أولى منه في نحو الثوب لأنه في هذا يظهر أثره ويدرك فيعلم وجوده وتدرك قلته وكثرته بخلاف الماء فإذا عفي عن قليله المشاهد في نحو الثوب فأولى في الماء اه‍ فأفاد كما ترى في الضر واشتراط الأثر في نحو الثوب ونقل الهاتفي على التحفة عن الايعاب أنه لو أوقد نجاسة تحت الماء واتصل به قليل دخان لم يتنجس أو كثيره فيتنجس ه‍ ومنه يعلم أنه لا فرق في العفو عن قليل دخان النجس بين كونه بفعله أولا ولكن في الايعاب عن الزركشي أن شرط العفو أن يكون عن غير قصد وأقره وفي الشبراملسي على النهاية ما نصه ويعفى عن قليل دخان النجاسة حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل لأنه بفعله ومن البخور أيضا ما جرت به العادة من تبخير الحمامات انتهى اه‍ كلام الكردي وقوله ومنه يعلم أنه لا فرق الخ لا يخفى ما فيه فإن الوصول بسبب الايقاد المذكور لا يصدق عليه عرفا أنه بفعله بخلاف الوصول بسبب التبخير كما هو ظاهر (قوله تصعد) أي البخار (قوله كبخار كنيف) أي بيت الخلاء كردي (قوله فطاهر) فلو ملا منه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته شيخنا (قوله جميع رغيف الخ) يجوز أن يكون مراده جميع ظاهره بصري (قوله كثيره) أي الدخان وقوله لرطوبته أي عند رطوبته وقبل التخبيز (قوله ومن غبار سرجين) أي ونحوه مما تحمله الريح كالذر مغني عبارة شيخنا ومنها السرجين الذي يخبز به فيعفى عن الخبز سواء أكله منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ ومثله الخبز المقمر في الدمس فلو فت في اللبن وغيره عفى عنه وهل يعفى عن حمله في الصلاة أو لا قال الرملي لا يعفى وخالف العلامة الخطيب فقال يعفى عنه فيها اه‍ زاد البجيرمي ولا يجب غسل الفم منه لنحو الصلاة ونقل عن شيخنا أنه لا يسن أيضا وفيه نظر اه‍ وعبارة الكردي عن شرح العباب ويعفى عما يصيب الحنطة من البول والروث حال الدياسة قال الدارمي والأحوط المستحب غسل الفم من أكله وقياسه أن يسن غسل جميع ما يعفى عنه اه‍ (قوله وما على منفذ الخ) عطف على قوله ما على رجل الخ أي يعفى عنه إذا وقع في الماء مثلا سواء أغلب وقوعه فيه أم لا بشرط أن لا يطرأ عليه نجاسة أجنبية شرح بأفضل قال الكردي عليه وذكر الشارح في حاشية التحفة بعد كلام ما نصه وقد يؤخذ منه العفو هنا عن منفذ الحيوان وإن كان دخوله الماء بفعل غيره اه‍ وقال في الايعاب هو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن بفعله أي الغير وهو قياس كثير من الصور المستثنيات ثم رأيت بعض المتأخرين بحث هذا انتهى اه‍ كلام الكردي (قوله مما خرج منه) كأن بال الحمار أو راث وبقي أثر ذلك بمنفذه سم على المنهج اه‍ قال الشارح في الحاشية يعفى عما في المنفذ من النجس الخارج منه لا غيره ولو من جوف كقيئه انتهى اه‍
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست