حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
ويعرف بهما النجاسة، لأنها قد تعرف بهما أحيانا (قوله وعلى رأس الذكر) أي وفي البلل على رأس الذكر، (قوله من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر فقط ولا معه سم، أي بأن يناسب التغير بوصف ذلك الاحد فقط (قوله ومنه) أي من احتمال كون التغير من أحدهما فقط بعينه (قوله لو فرض وحده لغير) أي بأن وقعا معا كردي أي وتوافقا في الصفة (قوله من مسألة الظبية) أي الآتية قبيل قول المصنف وتغير ظنه لم يعمل بالثاني (قوله حكمه) أي فلذلك الماء حكم ذلك الاحد من الطهارة أو النجاسة (قوله هذا) أي التفصيل المذكور وقوله في هذه المسألة أي فيما لو وقع في ماء كثير الخ (قوله ولو خلطهما قبل الوقوع) أي خلط الطاهر بالنجس قبل وقوعهما في الماء تنجس أي الماء الكثير المتغير بوقوعهما بعد الاختلاط (قوله لأن التغير بالمتنجس الخ) يؤخذ منه التصوير بما إذا كان الاختلاط ينجس الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فليتأمل فيه سم (قوله كالنجس) أي كالتغير بالنجس أي كما تقدم (قوله فيما يوافقه) أي في الماء الكثير الذي يوافقه بخلاف المائع مطلقا والماء القليل فإن كلا يتنجس بمجرد وقوع المختلط بالنجس فيه وإن لم يتغير كما مر (قوله أو مائعا فرضنا الكل) انظر هذه مع ما تقدم عند قول المصنف فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي سم أي من أنه يفرض في الاختلاط بالمائع أيضا النجس وحده لأن المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا (قوله على من فيه) إلى قوله إذ خصال المخير في النهاية إلا قوله وظاهر إلى المتن وقوله ولم يبلغا إلى وجوازا وقوله طاهرا. (قوله في ذلك المشتبه) متعلق بالاجتهاد وقوله بالنسبة الخ متعلق بأهلية الخ (قوله لنحو الصلاة) كالطواف وحل التناول (قوله ولو صبيا) أي أو مجنونا أفاق وميز تمييزا قويا بحيث لم يبق فيه حدة تغير أخلاقه وتمنع من حسن تصرفه ع ش (قوله وذكره) أي خص الماء بالذكر سم ونهاية أي ولم يذكر معه التراب مع اشتراكه معه في الطهورية رشيدي (قوله يجوز الاجتهاد الخ) خبر أن الثياب الخ (قوله وظاهر أنه لا يعتد فيها الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه الرشد فيصح الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه وقد يمنع لأن السفيه ليس من أهل التملك فهو كالصبي وعليه فلو اجتهد مكلفان في ثوبين واتفقا في اجتهادهما على واحد فينبغي أنه إن كان في يد أحدهما صدق صاحب اليد وإن لم يكن في يد واحد منهما وقف الامر إلى اصطلاحهما على شئ وإن كان في أيديهما جعل مشتركا ثم إن صدقنا صاحب اليد سلم الثوب له ويبقى الثوب الآخر تحت يده إلى أن يرجع الآخر ويصدقه في أنه له كمن أقر بشئ لمن ينكره ولو ظن أن ملكه ما في يد غيره فالأقرب أنه يتصرف فيما بيده على وجه الظفر لمنعه من وصوله إلى حقه بظنه بسبب منع الثاني منه ع ش وسيأتي في مبحث اشتباه ماء وماء ورد ما يتعلق بذلك (قوله لنحو الملك) أي كالانتفاع والاختصاص (قوله أي طهور) إلى قوله إذ خصال المخير في المغني إلا قوله بعد تلفهما قوله: أي طهور) كان المناسب لقوله الآتي طاهرا أو طهورا إبدال أي بأو (قوله ليوافق الخ) علة للتفسير قول المتن (بنجس)
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست