حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١٨
أي في ماء كثير أو جاف الخ. (قوله وكذا ثوب) لا يبعد أن نحو الاناء كذلك في حرمة التضمخ لغير حاجة وأما الأرض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن نقصها التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم لأنه إضاعة مال لغير حاجة سم (قوله بناء على حرمة التضمخ الخ) وهو المعتمد ع ش (قوله والكلام هنا في استعمال متضمن الخ) هذا قد يقتضي أن شرط الحل في الصورة المستثناة عدم التضمخ وهو محل نظر والوجه جواز ما فيه تضمخ مع الحاجة سم (قوله ذلك) أي كون الكلام فيما ذكر (قوله منقطع) لأن المستثنى منه الاناء الطاهر من حيث كونه طاهرا والمستثنى الذهب والفضة من حيث ذاتهما لا من حيث كونهما طاهرين بصري (قوله إلى التأويل السابق) هو قوله من حيث كونه طاهرا ع ش وكردي (قوله أي إناء) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله وإن لم يؤلف إلى ولو على امرأة (قوله ومرود) والابرة والمعلقة والمشط ونحوها والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر بن شهبة والشراريب الفضة غير محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية نهاية وفي الكردي عن الايعاب مثله قال ع ش قوله م ر والشراريب الخ أي التي تجعلها فيما تتزين به بخلاف ما تجعله في إناء تشرب منه أو تأكل فيه اه‍ وفي البجيرمي عن الطوخي ويجوز للمرأة استعمال سرموجة أو قبقاب من الذهب والفضة ولها استعمال ثوب منهما اه‍ (قوله أو خلالا) هو ما يخلل به الأسنان ومثله المسمى به الآن وهو ما يخرج به وسخ الآذان زاد في الايعاب والمرآة وبرة أنف حيوان وغيرها وإن لم تسم آنية انتهى اه‍ كردي (قوله أو بعضه الخ) يحتمل أن يكون على تفصيل الضبة وأن يبقى على إطلاقه لأنه أفحش منه بصري أقول الثاني صريح صنيع المنهج بل لا يظهر للأول وجه قول المتن (فيحرم) أي إلا لضرورة بأن لم يجد غيره شرح بأفضل قال في الايعاب ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر كردي (قوله فيحرم استعماله الخ) على الرجال والنساء والخناثى من غير ضرورة حتى يحرم على المكلف أن يسقي به مثلا غير مكلف فإن دعت ضرورة إلى استعماله كمرود منهما لجلاء عينه جاز وسواء كان الاناء صغيرا أو كبيرا نعم الطهارة منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر نهاية زاد المغني ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل الفضة لا الذهب فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر حتى يحرم على المكلف أن يسقى الخ قضيته أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه وقد يقال إنه غير مراد لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وإن لم يأثم الصبي بفعلها ومثله إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر ولا نظر لتألم الولد لترك ذلك كما أنه لا نظر لتأذيه بضرب الولي له تأديبا اه‍ (قوله كان كبه الخ) أي قلب الاناء (قوله لغير حاجة الجلاء) فإن احتيج إلى استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه كان أخبره طبيب عدل رواية بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك جاز استعماله ويقدم المرود من الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معا وبعد جلاء عينه يجب كسره لأن الضرورة تقدر بقدرها شيخنا وفي البجيرمي مثله إلا قوله كان أخبره إلى جاز وقولهما يجب كسره يأتي عن الايعاب صحة بيعه (قوله إن ذلك كبيرة) عبارة شيخنا عده البلقيني وكذا الدميري من الكبائر ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه وهو قول للشافعي في القديم وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما أخذا بظاهر الحديث وهو لا تشربوا في آنية
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست