حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٩٦
فيما لو فرض بالفعل وخالف أما لو اتفق أنه لم يفرض أصلا وشك في كونه يدركه الطرف أو لا لم يضر للشك في النجاسة به ونحن لا ننجس مع الشك اه‍ (قوله فلا ينجس الخ) ولو وقع الذباب على دم ثم طار ووقع على نحو ثوب اتجه العفو جزما لأنا إذا قلنا بالعفو في الدم المشاهد فلان نقول به فيما لم يشاهد منه بطريق الأولى نهاية (قوله ولو اجتمع الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلامه أي المصنف أنه لا فرق بين وقوعه في محل ووقوعه في محال وهو قوي لكن قال الجيلي صورته أن يقع في محل واحد وإلا فله حكم ما يدركه الطرف على الأصح قال ابن الرفعة وفي كلام الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب قال الشيخ والأوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل اه‍ زاد المغني وهو حسن اه‍ وفي النهاية بعد ذلك كلام آخر قد يخالف ما مر منه كما أشار إليه سم والبصري لكن حمله ع ش على ما يوافق الأول وارتضى به شيخنا عبارته أي شيخنا ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل واحد أو محال لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يحس قال الرملي في شرحه وهو كما قال ا ه‍ أي حيث كثر عرفا وإلا فيعفى عنه كما قاله الشبراملسي عليه وأطلق عطية العفو لأن العبرة بكل موضع على حدته اه‍ وقال الرشيدي: إن معتمد النهاية ما ذكره آخرا بقوله لكن قيد بعضهم الخ وإن قوله أولا قال الشيخ والأوجه الخ إنما هو مجرد حكاية لما استوجهه الشيخ اه‍ واعتمد سم أيضا ما قاله شيخ الاسلام بما نصه عبارة شرح الارشاد ولو كان بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره انتهت ويتجه العفو إذا كان المجموع يسيرا عرفا كما قاله شيخ الاسلام وأقره محمد الرملي اه‍ (قوله رطبا) وكذا جافا كثوب وبدن جافين كما هو ظاهر وكذا يعفى عنه لا كل ما اتصل به كما قال الشارح في شرح العباب ما نصه أن من النجس ما يحل تناوله كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله على الأصح وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم لا يحرم ابتلاعه وكذا قليل دخان النجاسة انتهى سم (قوله أي نظرا الخ) عبارة الكردي أي من شأنه أن يشق وإن كان بعض الافراد لا يشق الاحتراز عنه كنقطة خمر قال في شرح العباب ألا ترى أن دم نحو البراغيث يعفى عن كثيره ولو في ناحية تندر فيها البراغيث نظرا لاعتبار ما من شأنه وجنسه الخ انتهى اه‍ (قوله لما من شأنه) أي المشقة (قوله ويستثنى صور أخرى) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه المسائل الحكم بالتنجيس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك اه‍ وليس في ذلك جزم باعتماده حتى يجعل مخالفا لما اقتضاه كلام الشارح م ر ع ش (قوله منها ما على رجل الذباب الخ) أي وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب فلو شك أوقع في حال الحلب أو لا فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم نتحققه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك في العفو أيضا تلويث ضرع الدابة بنجاسة تتمرغ فيها أو توضع عليه لمنع ولدها من شربها وما لو وضع الاناء في الرماد أو التنور لتسخينه فتطاير منه رماد ووصل لما في الاناء لمشقة الاحتراز عن ذلك اه‍ (قوله ويسير الخ) وقليل الدم الباقي على اللحم والعظم شرح بأفضل وكذا في المغني إلا أنه لم يقيده بالقليل (قوله عرفا الخ) وفي حاشية الهاتفي على التحفة ما نصه وبه يعلم أن اقتصار الرافعي
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست