وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر، كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن، فهي من أربعة وعشرين، حاصل ضرب وفق أحدهما، وهو نصف الستة أو الثمانية، في الآخر، وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر، كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب، فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة (وأصل) مسألة (كل فريضة فيها نصفان) كزوج وأخت لأب (أو نصف وما بقي)، كزوج وأخ لأب (اثنان) مخرج النصف (أو) فيها (ثلثان وثلث) كأختين لأب وأختين لام (أو ثلثان وما بقي) كبنتين وأخ لأب (أو
(٢٨٠)