فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
المالك، وبجحدها وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب مالكها، وبانتفاع بها كلبس وركوب بلا غرض المالك، وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودعة عنده وإن رد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية، لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز، فهو متعد، فإن تميز بنحو سكة أو رد إليه عين الدرهم ضمنه
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست