في الكتاب فإذا بلغه الخبر أي خبر من يتعمد قوله فلينهض عن مكانه طالبا أي إما بنفسه أو بنائبه (وقوله) فإن لم يوكل مع القدرة بطل حقه معلم بالواو وكذا قوله لم يلزمه قطعا.
قال (ولو أخبرنا ثم قال لم أصدق المخبر فان أخبره من تقبل شهادته بطل حقه. وان أخبره من لا تقبل روايته كفاسق وصبي فلا يبطل. وان أخبره عدل واحد أو عبد يقبل روايته فالأظهر (و) أنه يبطل حقه. وان كذب المخبر في دينار الثمن. أو تعبين المشترى. أو جنس (و ح) الثمن.
أو قدر المبيع فترك المبيع لم يبطل حقه لان له غرضا. وان أخبر بأن الثمن الف فإذا هو الفان لم يكن له الرجوع إذ لا غرض فهي وإذا لقى المشترى فقال السلام عليكم لم يبطل حقه. ولو قال بكم اشتريت ففيه تردد. وكذا في قوله بارك الله لك في صفقة يمينك. ولو قال اشتريت رخيصا وأنا طالب بطل حقه لأنه فضول من غير غرض).
الفصل يشتمل على صور (إحداها) إذا أخر الطلب ثم قال إنما أخرت لأني لم أصدق المخبر نظر أن أخبره عدلان يبطل حقه لان شهادتهما مقبولة فكان من حقه أن يعتمد قولهما ويثق به وكذا لو أخبره رجل وامرأتان. وإن أخبره من لا تقبل روايته كالكافر والفاسق والصبي لم يبطل حقه وان أخبره عدل واحد حر أو عبد فوجهان (أحدهما) لا يبطل حقه لان الحجة لا تقوم بالواحد وهو رواية عن أبي حنيفة ذكره في التتمة (وأظهرهما) البطلان لأنه اخبار واخبارهم مقبول وفي النهاية أنهم ألحقوا العبد