هذا الجواب على أن الدين لا يمنع ملكهم فيستحقون الشفعة بالملك القديم وعن الشيخ أبي زيد حمل كلامه على ما إذا باع بنفسه في مرض موته ومن مولدات ابن الحداد دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها ونصفها بين الأخيرين بالسوية فاشترى صاحب النصف نصيب أحد الآخرين ثم باع ثلث ما معه مطلقا من أجنبي والشريك الثالث غائب مثلا فاعلم أن الشفيع في المبيع الثاني هو الشريك الثالث لاغير وأما في الأول فيتعلق النظر بأصلين أحدهما الخلاف الذي سبق في أن المشترى إذا كان أحد الشركاء تكون الشفعة بينه وبين الشريك الآخر أو يختص بها الشريك الآخر (والثاني) عود القولين في أن الشفعة على عدد الرؤس أو الحصص إذا حكمنا بالشركة إذا عرفت ذلك فإذا قدم الغائب وفرعنا على قسمه بينه وبين المشترى وهو الأصح نظرنا ان طلب الشفعة في العقد الأول فله مما اشتراه الشريك على قولنا بالتوزيع على عدد الرؤس النصف وهو ثمن جميع الدار وذلك شائع فيما معه وهو ثلاثة أرباع الدار فإذا باع ثلث ما معه كان بائعا ثلث حق الشفيع ولا ينصرف إلى الشريك ما يستقر ملكه فيه لان الكل قابل للبيع فيأخذ القادم من المشترى ثلثي الثمن ومن المشترى منه ثلث الثمن فيتم له ما استحقه بالعقد الأول (وان قلنا) بالتوزيع على الحصص فله مما اشتراه الشريك الثلث لان ملكه قدر نصف ملك الشريك وحينئذ فله نصف سدس الدار فيأخذ من الشريك ثلثي نصف السدس ومن المشترى منه ثلثه لما ذكرنا من الشيوع فعلى القول الأول يخرج الحساب من أربعة وعشرين لان نصيب الغائب سدس ما معه وهو الثلاثة أرباع الدار فيحتاج إلى عدد لثلاثة أرباعه سدس فتضرب أربعة في ستة تكون أربعة وعشرين وعلى الثاني من ستة وثلاثين لان نصيب الغائب تسع ما معه فيحتاج إلى عدد الثلاثة أرباعه تسع فتضرب أربعة في تسعة يكون ستة وثلاثين والربع الذي اشتراه الشريك على التقدير الأول ستة وعلى الثاني تسعة ثم إذا أخذ ذلك فله أن يأخذ ما بقي من يد المشترى بالعقد الثاني وله ان يعفو فيكون للمشترى الخيار بين
(٥٠٢)