الوجه أو أخذه بالتراضي وقدم الثالث نظر إن أخذ من الأول نصف ما في يده ولم يتعرض للثاني فلا كلام قاله في التتمة وان أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك لأنه يقول ما من جزء إلا ولى ثلثه وان ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول فلا يلزمني أن أترك حقي ثم له أن يجئ إلى الأول فيقول ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه لأنا متساويا القدر والشقص والحالة هذه إنما تصح قسمته من ثمانية عشر لأنا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث وأقله تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستة في يد الأول ثم ينتزع الثالث من يد الثاني واحد ويضمه إلى الستة في يد الأول تكون سبعة يقتسمانها بينهما وسبعة لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر وكان في يد الثاني من التسعة بعد انتزاع الثالث منه ما انتزع اثنان نضربهما في المضروب في المسألة يكون له أربعة فهي حصته تبقى أربعة عشر يأخذ كل واحد من الأول والثالث منهما سبعة فإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين وسبعين هذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه عن ابن سريج وحكي الامام عن القاضي حسين أنه لما ترك الثاني سدسا على الأول كان عافيا عن بعض حقه يبطل جميعه على الظاهر كما سبق فينبغي ان يسقط حق الثاني بالكلية ويكون الشقص بين الأول والثالث (ومنها) قال ابن الصباغ لو حضر اثنان وأخذا الشقص ثم حضر الثالث وأحدهما غائب فان قضى له القاضي على الغائب أخذ من كل واحد من الحاضر والغائب ثلث ما في يده لأنه الذي يستحقه منه الثاني يأخذ نصف ما في يده لأنه إذا غاب أحدهما فكان الحاضرين هما الشفيعان فيسوى بينهما ثم لو حضر الغائب وقد غاب الحاضر فإن كان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما في يده أخذ من هذا الذي قدم ثلث ما في يده أيضا وإن كان قد أخذ نصف ما في يده أخذ من القادم سدس ما في يده ويتم نصيبه بذلك
(٤٨٧)