أن الملك للمشترى (أما) إذا قلنا إنه بعد للبائع أو موقوف والمشترى منفرد بالخيار فعن صاحب التقريب وجه أن الشفيع يأخذ الشقص لانقطاع سلطة البائع بلزوم العقد من جهته (والأصح) المنع لان ملك البائع غير زائل على التقدير الأول وغير معلوم الزوال إلى الثاني وعلى الأول إذا أخذه الشفيع تبينا أن الملك للمشترى فبل أخذه وانقطع الخيار.
(٤١٢)