الشراء في زمان الخيار فإنه لا يؤخذ إن كان للبائع خيار لأنه اضرار به ولا حق للشفيع على البائع. وإن كان للمشترى وحده فطريقان (أحدهما) لا لأن العقد بعد لم يستقر (والثاني) فيه قولان. كما لو وجد المشترى بالشقص عيبا وأراد رده وقصد الشفيع أخذه فأيهما أولى وقد تقابل الحقان فيه قولان. وكذا الخلاف في تزاحم الشفيع والزوج إذا طلق قبل المسيس على الشقص الممهور).
(٤٠٧)